التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / حالات الطعن بالبطلان المستندة إلى المخالفات التي تلحق بالتحكيم ذاته وبإجراءاته وبالحكم الصادر فيه
حالات الطعن بالبطلان المستندة إلى المخالفات التي تلحق بالتحكيم ذاته وبإجراءاته وبالحكم الصادر فيه
تنص المادة ٥٣ - ١ قانون التحكيم المصري على أنه" لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
هـ ـ إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون ولاتفاق الطرفين.
ز - إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم».
والواقع أن هذه الحالات المتعددة لإمكانية الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الصادر في مصر بشأن منازعة متصلة بمصالح التجارة الدولية أو صادر في الخارج في شأن منازعة متصلة بمصالح التجارة الدولية أو اتفق أطرافه على إخضاعه للقانون المصري يجمع بينها، كما أشرنا أعلاه، أنها تؤسس على مخالفات لحقت بالتحكيم ذاته أو بإجراءاته أو بالحكم الصادر فيه.
وسوف نعرض على التوالي للأسباب التي أوردها المشرع المصري في المادة ٥٣ - ١ كأسباب للبطلان المستندة إلى المخالفات التي تلحق بالتحكيم ذاته أو بإجراءاته أو بالحكم الصادر فيه.