نصت الفقرة (ز) من المادة 1/53 من قانون التحكيم المصري، علي هذه الحالة عندما قضت بأن تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم. وجدير بالذكر، أنه ورد في مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل إلي مجلس الشعب.
كذلك يجب ألا تكون أسباب الحكم متناقضة تتماحی به الأسباب، بحيث لا يبقي بعدها، ما يمكن حمل الحكم عليه، أو بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
كذلك يبطل حكم التحكيم وفقا للحالة التى أشارت إليها المادة 1/53 (ز)، بسبب وقوع بطلان في إجراءات التحكيم أثر في الحكم، فإذا شاب أحد إجراءات الدعوى التحكيمية عيب مؤثر في الحكم، أي مؤثر فيما قضي به الحكم التحكيمي موضوع دعوى البطلان.
توثيق هذا الكاتب
ونري أنه عند الأخذ بهذا السبب يجب أن يتم في حدود ما قضت به المادة (8) من قانون التحكيم، بمعني أنه لو تمسك طالب البطلان في دعواه بمخالفة حكم التحكيم لإجراء من الإجراءات القانونية التي تؤثر في الحكم، يجب لقبول دعوى البطلان.