الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / البطلان لوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    452

التفاصيل طباعة نسخ

البطلان لوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم : 

وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات المصري تجيز المادة ( 2/248 مرافعات) الطعن بالنقض على الحكم إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

وعلى هذا المنوال، يتحقق البطلان في الحكم إذا لم تتوافر تلك الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم ، ومثال ذلك أن يصدر حكم التحكيم شفاهة، أو دون توافر الأغلبية المطلوبة، أو دون مداولة، أو دون توقيعه من الأغلبية أو خلوه من أسباب عدم توقيع الأغلبية.

نجد أن الحكم يكون باطلاً إذا لم تتوافر شروطه الموضوعية والشكلية التي يبينها نصاً المادتين (40 و43) من قانون التحكيم .

في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.

 1- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.

2- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم.