الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءاته مما أثر في الحكم.

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    182

التفاصيل طباعة نسخ

وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءاته مما أثر في الحكم.

   تناولت الفقرة الأولى من المادة ٥٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ النص على هذين السببين لبطلان حكم التحكيم في بنديها "ج، ز" ... وهما سببان مرتبطان يتعلق أحدهما بأركان حكم التحكيم، في حين يتصل الآخر بإجراءاته المؤثرة فيه.. ونتناول هذين السببين تباعاً بشكل من الترتيب المنطقي بحيث نتصدى بداءة لبطلان الإجراءات التي تسبق حكم التحكيم، ثــم نتبعها ببطلان الحكم ذاته كما يلي:

( أ ) بطلان إجراءات التحكيم بطلاناً أثر في الحكم

    ومن ثم، فإن هذا السبب يشمل عديد من الأسباب التي تناولناها سلفا بشأن تشكيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للقانون، ومخالفة التنظيم الإجرائي للخصومة كما حدده الخصوم، فضلا عن انتهاك حقوق الدفاع وغيرها مما أورد المشرح النص عليه كسبب قائم بذاته للبطلان.

  ومن قبيل ذلك صدور حكم التحكيم رغم توافر إحـدى حــــالات انقطاع الخصومة في قانون المرافعات طبقا لصريح نص المادة ٣٨ من قانون التحكيم التي تنص على أن " ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات، ويترتب علــى الانقطاع نفس الآثار المقررة في القانون المذكور ... ومن أمثلتها كذلك يتعلق بضرورة اشتراك جميع المحكمين في اتخاذ جميع إجراءات الإثبات ما لم يندبوا أحدهم لاتخاذ إجراء معين مع إثبات ندبه في محضر الجلسة.. وهـو ما قننه المشرع الفرنسي - بعكس نظيره المصري - في الفقرة الأولى من المادة ١٤٦٤ من قانون الإجراءات المدنية.

  ومن قبيل ذلك أيضاً إعلان أحد الأطراف أو إرسال تقارير تم تقديمها لهيئة التحكيم وذلك على عنوان غير المحدد باتفاق التحكيم، بحيث إذا ترتب على ذلك عدم علم الطرف الآخر أضحى هذا الإجراء مؤثراً في الحكم بما يستتبع بطلانه ما لم يثبت تنازل الخصم عن حقه في الاعتراض علـــى الإجراء المؤدى للبطلان طبقاً لما استقر عليه القضاء المصري من بطلان حكم التحكيم متى بنى على إجراء باطل .

107