الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / حالات البطلان المتعلقة بإجراءات خصومة التحكيم 

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    169

التفاصيل طباعة نسخ

حالات البطلان المتعلقة بإجراءات خصومة التحكيم 

  تبدأ إجراءات خصومة التحكيم بوضع اتفاق التحكيم موضع التطبيق - بعكس إجراءات الخصومة القضائية التي تبدأ بالمطالبة القضائية – وذلك بتشكيل هيئة التحكيم، وتستمر محكمة التحكيم إذا تم تشكيل هيئة التحكيم بالمخالفة لحكم القانون أو اتفاق التحكيم، أو لعدم كفالة حقوق الدفاع.

   وقد ورد النص على حالات البطلان المتعلقة بإجراءات خصومة التحكيم بالبندين ج ، هـ من الفقرة الأولى من المادة ٥٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ واللتان صيغتا على النحو التالي:

( ج ) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

  وباستقراء البندين السابقين يتضح أن حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة بإجراءات خصومة التحكيم تتمثل في حالتي تشكيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين، وعدم كفالة حقوق الدفاع.. وهو مــا نتناوله تباعاً.

107