تتعدد صور بطلان حكم التحكيم المتعلقة بإجراءات التحكيم ونراها في أكثر من حالة من حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 وقانون التحكيم الأردني رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۱ .
أولا: الإخلال بمبدأ المواجهة أو بحق الدفاع. تنص المادة ۱/۰۳/ج من قانون التحكيم المصري على هذا السبب. سکس "ج. إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلان صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته".
وقضت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة في القضية رقم 7 لسنة ۱۱6 ق تحكيم بأن: "أما عن السبب الثالث من أسباب إقامة دعوى البطلان، وهو صدور حكم التحكيم، وقد تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه، بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته ... وأن صدور حكم التحكيم دون إعلان أحد طرفي التحكيم، وفي غيبته، وتعذر عليه تقديم دفاعه، بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا يترتب عليه بطلان حكم التحكيم، لعدم توافر مبدا المواجهة بين الخصوم، وتقرير حق الدفاع، وقد سبق للمشرع وأن قرر بنص المادة رقم ۲۹ من ذات القانون بضرورة معاملة طرفا التحكيم على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه، ومن الثابت إنه، وأن كان لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز للتحكيم إلا أن هذا الاتفاق لا يجوز إجازته إذا ترتب عليه الإخلال بحق أي منهما في إبداء دفاعه، فالمساواة بين الخصوم، سواء كانت قضاء أم تحكيما هي أول لبنة في صرح العدالة فيجب أن تهيأ لكل من المتنازعين فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه، ولا يتحقق ذلك إلا بإعلانهما إعلانا صحيحا وفقا لأحكام القانون فلا يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع لدفاع أحد الخصوم، ولا تعطي هذا الحق للخصم الآخر. تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الخصوم كما وأن قاعدة المساواة في معاملة طرفا التحكيم، وتهيئة الفرصة المتكافئة والكاملة لكل منهما لعرض قضيته، من القواعد الأساسية الإجراءات دعوى التحكيم".
ثانيا: بطلان تشكيل هيئة التحكيم :
نصت على هذه الحالة المادة ۱/5۳/ه من قانون التحكيم المصري والتي نصت على: "ه. إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو الإتفاق الطرفين.
ونجد نص مشابه للنص السابق في قانون التحكيم الأردني في المادة 2/1/4۹
حيث نصت على: "5. إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين".
تحتوي هذه الحالة من حالات البطلان على سببين من أسباب بطلان حكم التحكيم يتمثل السبب الأول بوجود عيب في تشكيل هيئة التحكيم والسبب الثاني بوجود عيب في تعيين المحكم.
الأصل أن يتم تشكيل هيئة التحكيم بواسطة اتفاق الطرفين) ونتيجة لذلك وضع كل من المشرعين المصري والأردني شروط أو قواعد آمرة في قانون التحكيم تضمن سلامة تشكيل هيئة التحكيم ويجب على الأطراف عند الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم الالتزام بهذه القواعد الآمرة والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وتتمثل هذه القواعد بما يلي:
۱. ضرورة تشكيل هيئة التحكيم من عدد فردي:
نصت على ذلك المادة ۲/15 من قانون التحكيم المصري بقولها: "۲. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا والمادة 14/ب من قانون التحكيم الأردني بنصها "ب. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا".
2. ضرورة توافر شروط معينة في شخص المحكم (شروط الأهلية المدنية) وذلك من خلال نص المادة 1/16 من قانون التحكيم المصري حيث نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون المحكم قاصرة أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره" ونص المادة 15/أ من قانون التحكيم الأردني حيث نصت على إنه: "لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ولو رد إليه اعتباره". . نلاحظ من النصوص السابقة إنه يجب أن يتمتع المحكم بشروط الأهلية المدنية في التصرف والأداء وكذلك عدم حرمانه من حقوقه المدنية التي يفقدها عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه ولو رد إليه اعتباره. وفي حال تخلف أي من هذه الشروط يصبح لدينا عيب بتشكيل هيئة التحكيم وبالتالي توفر سبب من أسباب بطلان حكم التحكيم.
أما في حالة عدم اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم فيتم تطبيق الشروط الواردة في المادة 17 من قانون التحكيم المصري حيث نصت على أنه: "۱. لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
أ- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اما في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
ب . فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكمة ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
۲. وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3. وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبهاهذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ۱۸ و ۱۹ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن"
نلاحظ على هذا النص أن الأصل في تعيين المحكمين يعود إلى اتفاق الطرفين على المسائل المتعلقة بهذا التعيين من تاريخ التعيين انتقاله إلى الكيفية التي يتم بها هذا التعيين. أما في حال عدم الاتفاق بين الطرفين على تعيين المحكمين عندها يتم تطبيق الشروط الواردة في المادة السابقة .