التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / بطلان حكم التحكيم لوقوع بطلان في الحكم أو لبطلان في إجراءات التحكيم المؤثرة في الحكم .
بطلان حكم التحكيم لوقوع بطلان في الحكم أو لبطلان في إجراءات التحكيم المؤثرة في الحكم .
هذه الحالة نص عليها المشرع في الفقرة (1) من المادة (42) من قانون التحكيم وهي تدخل أيضا تحت حالة المخالفات الإجرائية الأساسية لإجراءات التحكيم وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة نجد أن المشرع المصري في قانون التحكيم قد أوردها من ضمن حالات بطلان حكم التحكيم، فمن أسباب بطلان حكم التحكيم فشل هيئة التحكيم في ذكر أسباب الحكم إذا كان ذكر هذه الأسباب واجب، وذات الحالة التي أوردها المشرع المصري يأخذ بها المشرع الأردني، العماني ، السوري ، والكويتي ، واللبناني يعبر عنها بعدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب المؤيدة لها وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه واليمني إذا لم يكن الحكم مسببا ، وليبيا إذا لم يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى أن الحكم لم يوضح الأسباب التي استند عليها ، وهولندا غياب توقيع الحكم التحكيمي أو غياب التعليل ، واتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى بفشل المحكمة في ذكر الأسباب التي بنت عليها الحكم .
قد يتمثل هذا العيب في الحكم كنشاط كما لو أصدرته هيئة تحكيم خُولف في تشكيلها القانون أو اتفاق الأطراف، أو من محكم لا تتوافر فيه صلاحية إصدار الحكم أو دون مداولة صحيحة بين أعضاء هيئة التحكيم، وقد يتمثل العيب في شكل الحكم كما لو لم يتضمن الحكم أسماء المحكمين الذين أصدوره أو تاريخ صدوره أو لم يوقع من المحكمين أو كان منطوق الحكم متناقضا مع بعضه أو متناقضا مع الأسباب أو لم يكن مسببا أو كانت أسبابه متناقضة مع بعضها البعض في رأيي أن البطلان هو جزاء لعدم توافر مقتضى للعمل الإجرائي أو تعييبه ولذلك فإن مخالفة أي شكل إجرائي لا تؤدي إلى البطلان إذا لم يكن هذا الشكل لازما سواء بنص القانون الواجب التطبيق أو باتفاق الطرفين أو بقرار هيئة التحكيم.
قانون التحكيم السوداني لم يتضمن نص صريح على البطلان كجزاء لأي عيب شكلي في بيانات حكم التحكيم، وبالتالي فتطبيقا لنص المادة (1/42/ز) فإن حكم التحكيم في حالة وجود نقص في بياناته لا يكون باطلا لوجود مخالفة إجرائية أساسية من إجراءات التحكيم إلا إذا لم تتحقق الغاية من البيان الناقص أو المعيب وإثبات عدم تحقق هذه الغاية بسبب ما شاب بيانات الحكم من نقص يقع على عاتق مدعى البطلان .