إذا كانت هناك مستندات قدمت في الدعوى ولم تمنح الفرصة للخصم للاطلاع عليها فالحكم لا يبطل إذا لم يستند إليها لعدم تأثير العيب في الحكم ، وكذلك الطعن على الحكم لإغفاله المذكرات والمستندات المقدمة في الدعوى لا يكون مقبولا ما لم يوضح مضمون تلك المذكرات والمستندات والأثر المترتب على ثبوت صحة ما جاء بها، وإذا كان أساس دعوى البطلان هو النعي بأن المحكم قبل من الخصم مستندات أثناء المداولة فإن النعي لا يقبل إذا لم يوضح ماهية هذه المستندات وأثر ذلك في قضاء الحكم، وإذا كان أساس دعوى البطلان هو النعي هو عدم اشتمال الحكم على ملخص لإفادات شاهدين فإنه يكون غير مقبول إذا لم يوضح مؤدى هاتين الشهادتين ودلالاتها في تأييد دفاعه .