على المحكم تطبيق القواعد الإجرائية التي اتفق عليها الخصوم وذلك على اعتبار إنها تعد جزء من اتفاق التحكيم ومرتبطة به، وإذا خالف المحكمون تلك القواعد يتعرض حكمهم للبطلان لتجاوزه اتفاق التحكيم وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة استئناف باريس ببطلان حكم التحكيم وذلك لأن الخصوم اتفقوا في وثيقة التحكيم على منح المحكم سلطة الفصل في اختصاصه بحكم جزئي قبل صدور حكم في الموضوع إلا أن المحكم أصدر حكم الاختصاص مع الحكم الصادر في الموضوع.