الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / بطلان حكم التحكيم / وقوع بطلان في أي اجراء من اجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    496

التفاصيل طباعة نسخ

 أولا: مفهوم إجراءات التحكيم التي تؤثر في الحكم :

لا يمكن القول ببطلان حكم التحكيم، وفقا لهذه الحالة، إلا إذا بنی على الإجراء الباطل - فما بني على باطل فهو باطل . أما إذا لم يكن مبنيا على إجراء ما باطل، فإن بطلان الإجراء، لا ينسحب مطلقاعلی حکم التحكيم.

ثانيا: بعض الإجراءات التي تؤثر في الحكم :

يمكن القول بأن الإجراء قد أثر في الحكم في حالة ما إذا خولفت المبادئ الأساسية للتقاضی، تلك المبادئ التي لا غنى لأي قضاء عنها، والتي تقوض النظام العام إذا لم تراع، سواء في ذلك قضاء الدولة أم التحكيم، وفي هذا الأخير تسري تلك المبادئ على التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح، ويؤثر بطلان الإجراء في الحكم أيضا، إذا لم تتوافر الصفة في مباشرة الإجراء، أو إذا انتفت ولاية المحكم مطلقا، أو أهلية التقاضي، أو أهلية الاختصام.

على أن المقصود بمبدأ المساواة هو المساواة الإجرائية أى منح الخصوم فرصا متساوية لإبداء دفاعهم وطلباتهم، لذا لا يصح النعي على حكم التحكيم بانه إنحاز بوضوح إلى جانب الشركة المحكمة المدعى عليه)، إذ حدد تاريخ إتمام تنفيذ الأعمال الفعلي لصالح المحتكمة مخالفا اتفاق الطرفين على تاريخ ۹۹/۳/۱۸، وبالمخالفة للثابت بالمستندات وقضى بتحميل المحتكم ضدها المدعية) غالبية مدة التأخير في إتمام تنفيذ الأعمال.

وهذا المبدأ كرسه أيضا قانون التحكيم المصري، حيث تقضى المادة ۲۹ بان «يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه» .

موقف قوانين التحكيم :

وإذا سلطنا الضوء على قوانين التحكيم، نجد أنها قد أكدت هذا الميدا مثال ذلك القانون الهولندي الذي يقضي في المادة

۱/۱۰۳۹، بانه يجب أن يعامل الأطراف على قدم المساواة. وتعطي هيئة التحكيم، لكل طرف الفرصة في عرض قضيته وتقديم وسائل دفاعه . أما القانون الإنجليزي فينص في المادة ۳۳ بأنه يجب على هيئة التحكيم أن:

أ- تكون عادلة ومحايدة تجاه الأطراف وأن تعطي لكل منهما الفرصة المشروعة لتقديم حججه وأن تمكنهم من الرد على الحجج المثارة من قبل الأطراف الأخرى، وتاكد هذا المبدأ أيضا في المادة ۱۰۲ من قانون الإجراءات المدنية الألماني. وأيضا المادة ۳/۱۸۲ من قانون التحكيم الدولي الخاص السويسري تقضي بانه يجب على هيئة التحكيم أن تؤمن المساواة بين الأطراف....*

 موقف قانون أنظمة هينات التحكيم :

أكد هذا المبدا أيضا نظام هيئة التحكيم الأمريكية في المادة ۱/۱۹ء ونظام محكمة تحكيم لندن بمقتضى المادة 14.

 ٢- الإخلال بمبدأ المواجهة :

يعنى مبدا المواجهة ، أن تمكن هيئة التحكيم، كل طرف من أطراف خصومة التحكيم من الاطلاع على حجج وبراهين وأدلة الطرف الاخر، وليس في غفلة منه، وهذا ينطبق أيضا على تقرير الخبراء .

وهذا ما كرسه قانون التحكيم المصرى الجديد رقم ۲۷ لسنة 94 حيث تقضى المادة ۳۱ بان «ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك

ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من التقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة»،

ومن مقتضيات مبدأ المواجهة أنه على هيئة التحكيم، أن تقوم بإخطار الأطراف بمواعيد عقد الجلسات والاجتماعات قبل التاريخ الذي تحدده بوقت كاف حتى تمكن وتهيئ السبيل أمام الأطراف من عرض طلباتهم وأدلتهم كل في مواجهة الآخر. وهذا ما أكدته المادة ۲/۳۳ من قانون التحكيم المصري ۲۷ لسنة 14 التي تقضي «ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كان تقرره هذه الهيئة حسب الظروف» .

 كما أكد أيضا قانون التحكيم المصري هذا المبدأ في نص المادة ۳/۲۳ التي تقضي بتدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم وذلك في محضر يتم تسليم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك . كما تقضى المادة 4/۳۶ من قانون التحكيم المصري إعمالا لمبدأ المواجهة أنه لهيئة التحكيم في حالة تقديم الخبير تقريرا في القضية أن تعقد جلسة استماع لأقواله، سواء من تلقاء نفسها، أم بناء على طلب أحد الأطراف المناقشته فيما أورده في تقريره، كما أنه يجوز للأطراف في هذا المقام تقديم خبير أو أكثر للإدلاء والتعليق على المسائل التي تناولها تقرير الخبير، الذي قامت هيئة التحكيم بتعيينه، ما لم تتجه إرادة الأطراف إلى غير ذلك .

كما أن المادة 33 من قانون التحكيم المصري الصادر سنة 94، أكدت أيضا هذا المبدأ، وذلك باستلزامها تدوين ملخص لكل جلسات التحكيم، وتقوم بتسليم كل طرف نسخة منها، ما لم تتجه إرادة الأطراف إلى غير ذلك. ونتيجة لذلك فإن كل طرف يستطيع استيعاب وفحص وتمحيص، أقوال الطرف الآخر المدونة في محضر الجلسة .

 موقف قوانين التحكيم من مبدأ المواجهة :

ولقد أكد مبدأ المواجهة الكثير من قوانين التحكيم مثل نص المادة 1٫۳۷ من قانون التحكيم الإنجليزي الصادر سنة 96. وأيضا المادة ۳/۱۸۲ من القانون السويسري ، والمادة ۱۰47 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية الألماني، والمادة ۱۰۲ من قانون الإجراءات المدنية الهولندي فقرة 1، 3، 4.

 موقف منظمات التحكيم :

 كما أكد هذا المبدأ أيضا نص المادة ۲/۱۹ من نظام تحكيم هيئة التحكيم الأمريكية ، ونص المادة 4 امن نظام محكمة تحكيم لندن للتحكيم الدولي

موقف القضاء الفرنسي :

ولقد أكد هذا المبدأ أيضا حكم محكمة استئناف باريس والصادر عن الدائرة المدنية بتاريخ ۹۷/۹/۹ بقولها «هو حق كل طرف في تلقی معاملة تقوم على المساواة مع الطرف الأخر وذلك في الاستماع إلى قضيته وإلى دفاعه ودفوعه وتقديم ادلته وحججه وإتاحة الفرصة له، لكي يناقش ما قدمه الطرف الآخر في صحيفة دعواه وادعاءاته ووسائل إثباته. وهذا المبدأ ينبع من النظام العام الدولي، والحكم الذي يتجاوز مقتضيات هذا المبدأ يستحق بالتأكيد الإبطال.