بداءة يجب توجيه النظر إلى أن، إبلاغ الحكم، وإيداعه، ليسا من قبيل بیانات حكم التحكيم، ذلك أنهما لاحقان على صدور الحكم.
1- الابلاغ:
تنص بعض القوانين على وجوب ابلاغ حکم التحكيم للأطراف وإعطاء كل طرف نسخة من الحكم مثل ذلك المادة ۳۱ فقرة 4 من القانون النموذجي حيث تقضي بأنه «بعد صدور الحكم تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين....
كما أن المادة 4 ۸۲ من القانون الإيطالي، تقضي بأنه «يجب على المحكمين كتابة حكم التحكيم من عدة نسخ أصلية وبعدد الأطراف تعطی نسخة إلى كل طرف أو ترسل بالبريد المسجل وذلك خلال عشرة أيام من آخر تاريخ للتوقيع»
أما قانون الإجراءات المدنية البلجيكي، فيلزم رئيس هيئة التحكيم، بإبلاغ حكم التحكيم، إلى كل طرف، عن طريق إرسال نسخة من الحكم له.
وبالنسبة لقانون الإجراءات المدنية الهولندي، فإنه يعهد بموضوع ابلاغ الأطراف بحكم التحكيم إلى المحكمين أنفسهم، أو إلی قلم کتاب المحكمة الابتدائية، وذلك بإرسال نسخة من الحكم باسرع وقت.
وفيما يتعلق بقانون التحكيم الأسباني، فتقضى المادة ۳۳ منه، بان حكم التحكيم، يعد بمثابة وثيقة رسمية ، تبلغ إلى الطرفين بشكل رسمی وتقضي بذلك أيضا المادة ۱۰۵4 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية الألماني ، كما أن المادة ۱/۲۳ تقضي من قواعد نظام غرفة التجارة الدولية یاریس بذلك أيضا .
ووفقا للمادة 4 1/4 من قانون التحكيم المصري ، يحق لأي طرف الحصول على صورة موقعة من حكم التحكيم الذي وافق عليه المحكمون ويجب تسليم النسخة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، إلا أن مخالفة الميعاد لا يترتب عليه البطلان ، سواء بعدم التسليم أم التاخير في التسليم ، وذلك لأنه لا يعد جزءا لا يتجزأ من الحكم ، إنما هو إجراء لاحق على صدوره، ويحق لكل طرف مطالبة المحكمين بالتعويض في الحالتين.
٢- الإيداع :
الحكمة من الإبداع، هي وضع الحكم تحت تصرف الخصوم، ليطلعوا عليه، فيقوم المحكوم له بطلب أمر بتفيذه، ويقوم المحكوم عليه بالطعن فيه، أو طلب الحكم ببطلانه، إذا كان هناك مقتضي لذلك من الناحية القانونية.
وهناك بعض القوانين، توجب ايداع حكم التحكيم، مع الاتفاق علی التحكيم المحكمة المختصة، خلال مدة معينة من تاريخ صدور الحكم. وهناك قوانين أخرى تنص على الإبداع، لكن لا تشترط مدة ل ه. مثل القانون الفرنسي، وقانون التحكيم المصري (المادة 1/47).
ولا يمنع عدم الإيداع في الميعاد المحدد من الطعن في الحكم مئی كان جائزا ، فإذا لم يكن بيد الطاعن صورة من الحكم ، فإنه يكلف المحكم بالإيداع ، وذلك بأمر على عريضة.
وقد يتم الإيداع بواسطة المحكمين، أو أحد أطراف النزاع). ولا يترتب على مخالفة المدة اللازمة للإيداع بطلان حكم التحكيم، نظرا لأن الإيداع يتعلق بإجراء لاحق على صدور الحكم صحيحا، فلا يؤثر فيه مطلقاء وهو في ذلك يشبه الإبلاغ
ويمكن للأطراف مطالبة هيئة التحكيم، بإيداع حكم المحكمين، إذا | ترتب على تقاعس هيئة التحكيم في إيداع الحكم. هذا بالإضافة إلى أنه يجوز للأطراف الرجوع عليهم بالتعويض، إعمالا لمبدا مسئولية المحكمين.