الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / بطلان حكم التحكيم / تسبيب حكم التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    477

التفاصيل طباعة نسخ

ويعني بالأسباب الواقعية بيان الوقائع، ووسائل الدفاع، والأدلة، التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود، أو عدم وجود الواقعة الأساسية. ويعنی بالأسباب القانونية، الحجج والأسانيد القانونية، التي بني عليها الحكم.

والهدف من التسييب ، معرفة كيف توصل المحكمون ، إلى النتيجة الواردة ، في حكم التحكيم وهو ما يؤدي إلى سهولة الرجوع على الحكم التحكيم بدعوى البطلان ، كما يجعل المحكم يجتهد في الوصول إلى حكم تحكيم، يتفق مع صحيح القانون ، أو العدالة ، إذا كان مفوضا بالصلح.

وتقضى المادة ۲/43 من قانون التحكيم المصري في هذا المقام (والمقابلة للمادة ۲/۳۱ من قانون اليونسيترال النموذجي) بوجوب تسبيب أحكام التحكيم، إلا إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى عدم تسبيب الحكم، أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات، لا يستلزم ذكر أسباب حكم التحكيم .

ويشير سيادته أيضا إلى أن الاستثناء الثاني من وجوب التسبيب، هو الخاص بصدور الحكم في دولة، لا يوجب قانونها الإجرائي تسبيب الحكم. فهو أيضا موضع تساول: فالفرض أن الطرفين قد اتفقتا على التحكيم في الخارج مع إخضاعه لأحكام القانون المصرى طبقا لنص المادة 1 من القانون الجديد. وهنا يقوم التساؤل عن جدوى اتفاقها على إخضاع التحكيم لقانون التحكيم المصرى وهو اساسا قانون إجرني إذا رجح جانب الأخذ بحكم القانون الإجرائي الأجنبي الذي لا يوجب تسبيب الحكم؟ ألا يعتبر الاتفاق على إخضاع التحكيم الذي جرى في الخارج لأحكام قانون التحكيم المصرى اتفاقا على وجوب تسبيب الحكم؟ يبدو أن واضعي القانون الجديد قد استهدفوا بذلك الاستثناء الثاني من وجوب التسبيب الحفاظ على سلامة الحكم غير المسبب الذي صدر صحيحا طبقا لقانون مكان التحكيم. وهذا هدف طيب لكنه لا يتحقق إلا بتغليب حكم القانون الأجنبي على حكم القانون المصرى رغم اتفاق الطرفين على إخضاع تحكيمها الذي جرى في الخارج لقانون التحكيم المصري، ولعل في هذا ما يؤكد صحة انتقادنا لنص المادة 1 من القانون الجديد على جواز انطباق القانون الجديد على التحكيم الذي يجري خارج إقليم الدولة .

وبناء على ما تقدم فإذا جاء الحكم خاليا من التسبيب، ترتب عليه بطلانه والخلو من التسبيب قد يكون كاملا مثال ذلك: إذا لم يضع المحكم أية أسباب للحكم ، كما يمكن أن يسبب المحكم بعض الطلبات ، ويغفل تسبيب البعض الآخر. فهنا الخلو من التسبيب يعتري فقط الطلبات التي لم تسبب.

زد إس أيه التشيكية وهيئة كهرباء الريف- الذي صدر بصدده حكم تحكيم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى قامت الشركة التشيكية بالطعن على الحكم بالبطلان أمام الدائرة الثامنة بمحكمة استئناف القاهرة واستندت فيها إلى خلو الحكم من الأسباب وردت محكمة استئناف القاهرة على هذا الدفع قائلة بانه لما كان المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الثانية م ن المادة 43 من القانون ۹۶/۲۷ بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية، أنه يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ، إلا إذا انفتا طرفا التحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

 وحيث أنه بمطالعة العقد رقم ۸۷/۲ موضوع التحكيم والمرفق ترجمته باللغة العربية بملف التحكيم المنضم، فقد أورد في بنده الحادي عشر نصا على فض النزاع الناشئ عنه بمعرفة التحكيم التجاري، على أن يطبق القانون المصري، في حالة عدم اتفاق الطرفين على تطبيق قانون آخر، كما يجب ذكر مبررات الحكم كتابة، وهو ما يتفق وأحكام المادة 7/43 من قانون التحكيم المشار إليه، والذي طبق على واقعات التزاع. وكان الثابت من مطالعة حكم التحكيم، أنه قد خلا من أي أسباب استند إليها، فيما قضی به من إلزام الشركة المحتكم ضدها، بان تدفع للشركة المحكمة مبلغ ثلاثة ملايين دولار، أو ما يعادله بالجنية المصري لجبر ما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب، إذ خلى ذلك القضاء من اسباب توافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض، سواء من خطا يمكن نسبته إلى الشركة المحتكم ضدها أم ض رر الحق بالشركة المحكمة، وما إذا كان التعويض المتضی به ماديا أم أدبيا .

وحيث كان ذلك وكان المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون رقم ۱۹۹4/۲۷ أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم.

إلا في الأحوال الآتية ....ذ- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.

وحيث كان ذلك . وقد انتهت هذه المحكمة على النحو السالف البيان، إلى أن حكم التحكيم، لم يتبع الإجراءات المنصوص

عليها بالمادتين ۳۰، ۳۱ من القانون ۹۶/۲۷ بما أثر في الحكم فضلا عن عدم ایراده الأسباب التي استند إليها فيما أضى به من إلزام للشركة المحتكم ضدها، بان ترد للشركة المحكمة المبلغ المقضي به بالمخالفة لشروط العقد رقم ۸۷/۲ والأحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون التحكيم الأمر الذي يصيب حكم التحكيم بعوار البطلان، وهو ما تقضى به هذه المحكمة ببطلان حكم التحكيم رنم ۱۹۹۵/۰۹ الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى | بتاریخ

۱۹۹6/4/11.

 خلو حكم التحكيم من عيوب التسبيب :

يجب أن يكون حكم التحكيم خاليا من عيوب التصبيب، حتى يكون سليما من الناحية القانونية، وبناء على ذلك :

  1. إذا اعترى أسباب الحكم عيب القصور، فإنه يهوي به إلى درجة عدم التسبيب). فيجب إن ألا تطغى الرغبة في تحقيق عناصر حكم التحكيم من حيث الشكل على جوهر الحكم، بحيث لا يطمئن قلب من يطلع عليه بعدالته.

وتقول في هذا الحكم «وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بان في القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم إنكارا للعدالة وحرمانا للطاعنة من الحماية القانونية إذ يصبح حقها وليس له جهة يمكن الالتجاء إليها للمطالبة به، سواء كانت قضائية أم هيئة تحكيم، ذلك أنه وإن كان الحكم بعدم القبول يلزم الطاعنة بالالتجاء إلى هيئة التحكيم في لندن، إلا أن القضاء الإنجليزي وعلى رأسه مجلس اللوردات قد استقر على أن الإحالة المعماة في سند الشحن على مشارطة إيجار السفينة لا تجعل الاتفاق على التحكيم المنصوص عليه فيها مندمجا في سند الشحن، ومؤدى هذا تعذر عرض النزاع على هيئة التحكيم لعدم اختصاصها بنظره، قالت الطاعنة أنها قدمت المحكمة الاستئناف ترجمة رسمية لحكم صادر من مجلس اللوردات فی نزاع مماثل، وأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع الجوهري وقضى بتاييد الحكم المستأنف فخالف القانون وأخطا في تطبيقه بما يستوجب نقضه وحيث أن الثابت من مذكرة الطاعنة المقدمة لجلسة ۱۹۷۱/۱/۳ رقم و دوسيه الملف الاستئنافي أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها المبين في وجه النعي والذي يتضمن أن القانون الانجليزى يحول مطلقا دون عرض النزاع على هيئة التحكيم إذا وردت الإحالة في سند الشحن بصيغة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات في هذا الصدد.

ولما كان هذا الدفاع جوهريا، قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجا إليها للمطالبة بحقوقها، وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع، ولم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تاييدا له، فإنه يكون معيبا بالقصور، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن.

- وفي هذا الصدد تقول «وحيث أن ما أثاره الدفاع عن المستانف م ن أن حجية سند الشحن لا تكون إلا للسند الذي توافرت فيه شروط المادتين ۹۹، ۱۰۰ بحری فإن الأصل أنه يمتنع على الناقل أن يتمسك قبل الشاحن بوجه خاص بما ورد فيه من شروط استثنائية كشرط التحكيم أو شرط الإعفاء من المسئولية إلا إذا ثبت أن الشاحن يعلم شروط سند الشحن ففي هذه الحالة يجوز الاحتجاج عليه بتلك الشروط كما لو ثبت من الظروف والملابسات علمه بها وقبوله إياها ولما كان المرسل إليه شانه في ذلك شأن الشاحن وتبين من الظروف والملابسات علمه بمسند الشحن وما ورد فيه من شروط فإنه يحتج به عليه رغم خلوه من توقيع الشاحن وإذ كان المستأنف قد ركن في دعواه إلى سند الشحن وعول عليه في إثبات عقد النقل فإن ذلك يقطع بعلمه بشروطه .... فإن هذا الذي أورده الحكم يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الخطا في تطبيق القانون ذلك أنه وإن كان قد استهل اسبابه ببيان القاعدة القانونية السليمة القائمة على جواز الاحتجاج على الشاحن بشروط سند الشحن العادية والاستثنائية رغم خلوه من توقيعه إذا ثبت من الظروف علمه بها وقبوله اياها إلا أنه قصر عن تطبيق هذه القاعدة على واقع الدعوى فلم يستظهر في أسبابه - بجانب القاعدة القانونية المجردة- العناصر الواقعية المثبتة لقبول الشاحن لهذه الشروط ومنها شرط التحكيم مكتفيا باستخلاص علم المرسل إليه بهذه الشروط في حين أن المعول عليه كما سلف البيان هو قبول الشاحن باعتباره الطرف الذي أبرم عقد النقل مع الناقل وأن ارتباط المرسل إليه بسند الشحن والتزامه بشروطه لا يقوم إلا بقيام ارتباط الشاحن بهذا السند منذ ارتباط الأخير به سواء بتوقيعه على صلد الشحن أم ثبوت قبوله لشروطه من الظروف والملابسات لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقی أسباب أوجه الطعن.

4- يجب أن تؤدي الأسباب منطقيا إلى النتيجة، التي تم التوصل إليها في الحكم، حيث لا تكون هناك فجوة تفصلهما، حتى لا يكون الحكم موصوما بالخطا، أو الفساد في الاستدلال مما يستتبع بطلانه.

ولا يعيب حكم التحكيم، إذا كان هناك تزيد معيب في ذكر الأسباب، كما لا يعيبه حمل أسباب طلبات ما عند تسبيب طلبات أخرى ، كما يستوی أن تكون الأسباب صريحة أو ضمنية، بالإضافة إلى أنه لا يعيب الحكم، إذا بني على قرائن لا تقبل التجزئة، إذ تكون هنا وحدة واحدة، بحيث لا يعتد بكل قرينة في ذاتها، بل يجب الاعتداد بها في إطار باقي القرائن.

موقف الفقه والقانون في انجلترا من مسألة التسبيب :

 موقف الفقه :

أما إذا سلطنا الضوء على موقف الفقه الانجليزي من هذه المسألة ، الوجدنا أنهم قد اختلفوا حول ضرورة التسبيب. فمنهم من رفض موضوع تسبيب أحكام المحكمين، ومنهم من أيده، ولكل من الفريقين حججه ومبرراته في هذا الصدد وذلك كما يلي:

الاتجاه الرافض لمسألة التسبيب :

فمن الآراء التي تنبذ فكرة إمكانية نسبيب أحكام التحكيم رأی اللوردا(۱) Mansfield ، حيث يقول سيادته في هذا المقام :

فكر فيما يقتضيه تحقيق العدالة واحكم بناء على ذلك، لكن لا تذكر الأسباب التي دفعتك إلى ذلك، لأن من المحتمل أن يكون الحكم صحيحا، لكن من المؤكد أن أسبابك سوف تكون خاطئة.

ويذهب رأی مؤيد لنبذ فكرة التسبيب، إلى القول بأن طبيعة بعض المنازعات خاصة في مجال الأغذية، تدفع المحكم دفعا إلى إصدار حكمه في النزاع، بنعم، أو لا دون زيادة أو نقصان.

- وهناك بعض قضايا التحكيم من النوع الذي يتطلب النظر أو الشم لا لحل فيها لذكر أسبابها ، فحبيبات • التبيوكا • مثلا إما أنها في نظر المحكم المتخصص متوسطة الجودة أو رديئة ، وأيا كان وجه الرأي في هذا الموضوع ، فإنه ربما لا يكون هناك الكثير الذي يمكن أن يضيفه في هذا المقام إذا أعطى تفسيرا لرأيه.

 الاتجاه المؤيد لمسألة التسبيب:

ومن الأراء المؤيدة لفكرة تسبيب أحكام التحكيم رای (۲) Mr Justice Robert Goff ، حيث يقول في هذا الصدد

لا تعد مسألة التسبيب في غاية الأهمية ، خاصة من الناحية العملية أمام المحكمين البحرين، وأنها سوف تصبح مسالة سائدة، يمارسها المحكمون الانجليز. »

ويقول Sir John Donaldson ، في هذا الصدد : أنه من شأن التسبيب أن يجعل المحكمة، تمحص وتحلل المسائل القانونية الواردة في حكم التحكيم.

وبعد ذلك يعقب الأستاذ/ Sir Jolin Donaldson قائلا : تبرز أهمية التسبيب ، عندما لا يتنازل الأطراف عن استئناف حكم التحكيم . أما إذا تنازل الأطراف عن الاستئناف ، فإن التسبيب ، يصبح غير مجدي في هذه الحالة.

موقف القانون الإنجليزي :

أما بالنسبة لمسالة تسبيب أحكام التحكيم في قوانين التحكيم الإنجليزية ، فنجد أنه حين صدر قانون ۷۹- وقوانين الدول الأنجلوسكسونية، لا تستوجب تسبيب أحكام التحكيم فضلا عن أحكام القضاء، جعل الأصل عدم تسييب أحكام التحكيم، إلا أنه سمح للأطراف، أن يطلبوا قبل صدور حكم التحكيم من هيئة التحكيم، أن تسبب الحكم.

أما قانون التحكيم الانجليزي مئة ۹۹ ، فنجد أنه تجاوز قانون التحكيم سنة ۷۹ في مسألة تسبيب أحكام التحكيم وذلك بمقتض نص المادة 4/۰۲ التي يتضح منها تأثرها بقانون اليونسيترال النموذجي، حيث تقضي بوجوب أن يكون حكم التحكيم مسبها، إلا في حالة اتفاق الأطراف طی تسوية النزاع بينهم، دون صدور حكم تحكيم، أو اتجاه إرادة الأطراف إلى اشتراط عدم تسييب حكم التحكيم.

 ويمكن القول بعد كل ما تقدم ذكره، أن مقدمات وإرهاصات الأخذ بعيدا تسبيها حكم التحكيم، كانت موجودة، حتى قبل صدور قانون التحكيم الإنجليزي الجنيد سنة 16، إلى أن تم النص عليه في القانون المشار إليه انفا.

موقف القانون الاتفاقي من مسألة التسبيب :

أما إذا تكلمنا عن موقف الاتفاقيات الدولية (القانون الاتفاقي) من مسألة تسبيب أحكام التحكيم، فنجد المادة

3/48 من اتفاقية واشنطن على أن حكم التحكيم يجب أن يكون مسببا. كما أن الاتفاقية الأوربية المبرمة س نة ۱۹۹۱ قضت في المادة الثالثة تحت عنوان أسباب القرار: يفترض أن الطرفين قد اتفقا على تسبيب القرار، إلا إذا :

أ- كان الطرفان قد أعلنا صراحة عدم تسبيب القرار التحكيمی .

  • كان الطرفان قد أخضعا أنفسهما الإجراءات تحكيم منصوص فيها على تسبيب حكم التحكيم، في هذه الحالة لا يكون الطرفان، أو أحدهما قد طلبا صراحة تسبيب الحكم، وذلك قبل انتهاء المرافعة، أو قبل كتابة الحكم، في حالة عدم إجراء المرافعة.