الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / بطلان حكم التحكيم / إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا مطلقا إذا أثر الإجراء في الحكم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    455

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة 53 فقرة- ز- من قانون التحكيم المصري على بطلان حكم التحكيم في حالة ما إذا وقع بطلان حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم نفسه .

- وواضح أن النص مشوب بعيب سوء الصياغة ، إذ أنه كان يجب أن يصاغ هكذا (وقوع بطلان في أي إجراء من إجراءات التحكيم إذا أثر هذا الإجراء "وليس البطلان في الحكم).

وفضلا عن ذلك تجده يشمل أيضا نص الفقرة (1) من نفس المادة والمتعلقة بحالة البطلان، إذا تم تشكيل هيئة التحكيم، أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون، أو لاتفاق الطرفين. .

ووفقا لهذا النص فإن البطلان قد يعتري حكم التحكيم ذاته، وقد يعتري أيضا إجراءات التحكيم، بشرط أن تؤثر هذه الأخيرة على حكم التحكيم، حتى يمكن أن يندرج تحت هذا السبب.

وقوع بطلان في حكم التحكيم:

تنص المادة 40 من قانون التحكيم المصري يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد باغلبية الأراء بعد مداولة تتم علی الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك» .

كما تنص المادة 43 على أن :

1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

۲- يجب أن يكون حكم التحكيم مسييا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفتهم، وصورة اتفاق التحكيم، وملخص لطلبات الخصوم، وأقوالهم، ومستنداتهم، ومنطوق الحكم، وتاريخ ومكان إصداره، وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.

المفروض ألا يقع البطلان، إلا إذا كان البيان الناقص جوهريا. لكن ماهو معيار التفرقة بين ما هو جوهري من البيانات، وما هو غير جوهری من البيانات؟ فهل يعتبر عنوان المحكمين مثلا بيانا جوهريا؟ وهل يبطل الحكم حتما إذا خلا من صلبه من صورة من اتفاق التحكيم أو من مكان إصداره، وما حكم القصور في تسبيب الحكم؟ هل يأخذ حكم انعدام التسبيب.

ونضيف إلى هذه الحجج الوجيهة التي يقول بها سيادته، أن هيئة التحكيم قد تتكون من عناصر غير قانونية، لذا كان يجدر بمشرع التحكيم، أن يذكر صراحة البيانات الجوهرية، وما عاداها بالطبع يكون غير جوهری، حتى لا تبطل الكثير من أحكام التحكيم لهذا السبب .

وإذا كان هذا هو الموقف بالنسبة بالقانون المصري، إلا أن الوضع يختلف بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزي، حيث يخضع المخالفات الواردة في حكم التحكيم السلطة التقديرية للقاضي ( المادة ۳/۶۸)، لذا يدخل في تقديره، ما إذا كانت المخالفة، قد تسببت، أو يمكن أن تتسبب في ضرر كبير، للشخص طالب البطلان .

وفي حالة غياب أي اتفاق بين الأطراف على شكل حكم التحكيم، فإن قانون التحكيم الإنجليزي، يقضي بتطبيق أحكام الفقرات من 3 إلى 5 المنصوص عليها في المادة ۵۲، والتي تحتم ذكر بعض البيانات الشكلية .

كما أن هناك وجها للخلاف بين القانونين أيضا في هذا المقام، يتمثل في أنه وفقا لقانون التحكيم المصرى، يترتب البطلان على غياب بعض البيانات، سواء كان بطلانا متعلقا بالنظام العام أم لا. أما البعض الآخر، فلا يترتب على غيابه البطلان. وهذا بخلاف الحال بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزي، حيث يقضي صراحة ببطلان حكم التحكيم، إذا لم يراع الحكم القواعد المتعلقة بالشكل (المادة ۲/۶۸/ج) .

 أولا : الكتابة واللغة والمداولة :

 ١- الكتابة:

أود بداءة أن ألفت النظر، بأن استلزام الكتابة بعد شرطا لوجود حکم التحكيم، حتى ولو كان المحكم مفوضا بالصلح، ولا تعتبر الكتابة مجرد وسيلة لإثباته ، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر حكم تحكيم شفاهة، فإنه لا يعتد به،

ولا يترتب عليه الآثار القانونية التي يرتبها القانون على الحكم المكتوب - فكيف يمكن إيداع حكم تحكيم صدر شفاهة.

ويقضى قانون التحكيم الأسباني في المادة ۳۷، بالإضافة إلى الكتابة وجوب توثيق حكم التحكيم، لدي موثق العقود .

وتنص الكثير من القوانين والاتفاقيات ولوائح منظمات التحكيم ، على وجوب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا . مثل المادة ۱۰۵۷ فقرة 7 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي ، والمادة 1054 من قانون الإجراءات المدنية الألماني، والمادة 31 من قانون التحكيم السويدي، والمادة ۳۱ فقرة امن قانون اليونسيترال النموذجي، وما تنص عليها المادة 1/4 من اتفاقية نيويورك سنة 58، والمادة ۱۹ فترة 1 من قواعد محكمة تحكيم لندن للتحكيم الدولي سنة 85، والمادة 48 من قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والمادة ۲۸ فقرة 1 من نظام تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم بعد تعديله ودخوله حيز التنفيذ في ۹۲/۰/۱ .

 ٢- لغة الحكم:

 تقضي المادة 1/۱۹ من قانون التحكيم المصری، بان الأصل أن يتم التحكيم باللغة العربية، سواء بالنسبة للبيانات أم المذكرات أم المرافعات ام أي حكم تصدره هيئة التحكيم ام أي رسالة توجهها، مالم تتجه إرادة الأطراف، أو قرار هيئة التحكيم، إلى غير ذلك. كما تقضي الفترة الثانية بتخويل هيئة التحكيم، أن تقرر وجوب تقديم ترجمة لكل، أو بعض المستندات، إلى اللغة، أو اللغات المستعملة، وإذا تعددت هذه اللغات، فإنه يمكن قصر الترجمة على بعضها .

ويذهب رأي إلى القول بان حكم التحكيم، الذي يصدر في مصر يجب أن يكون مكتوبا باللغة العربية، ولا يعتد بای ترجمة له، مالم تكن موقعة من المحكمين. ولا يجوز إيداع حكم صدر في مصر بلغة اجنبية.

 وللأطراف في التحكيم الدولي، حق اشتراط لغة معينة، فإذا لم تتجه إرادتهم لاختيار لغة معينة، فلهيئة التحكيم اختيارها، عن طريق اللجوء للقانون المطبق على الإجراءات . وتنص المادة 15 من قواعد غرفة التجارة الدولية بأن «المحكم يحدد اللغة أو اللغات التي يجري بها التحكيم مع مراعاة الظروف لاسيما لغة العقده، کمائنص المادة 17 من قواعد اليونسيترال النموذجي بوجوب مراعاة ما قد اتفق عليه الطرفان تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءاته .

وتنص المادة 74 من اتفاقية نيويورك على أنه يجب على طالب الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه، إذا كان هذا الحكم غير محدد بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها تنفيذه، أن يقدم ترجمة له بهذه اللغة، ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي» .

وتشترط بعض التشريعات، استعمال اللغة الوطنية، أمام هيئة التحكيم عند تحرير أحكام التحكيم، بحيث تسري عليها ما يسير على أحكام القضاء بها .

٣- المداولة :

تقضي المادة 40 من قانون التحكيم المصري بصدور حكم التحكيم، إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، وذلك بعد إجراء مداولة بين المحكمين، وفقا لما تحدده هيئة التحكيم، ما لم تتجه إرادة الأطراف إلی خلاف ذلك .

والمداولة، هي خلو هيئة التحكيم إلى نفسها للتفكير بهدوء وتروی، الإصدار حكم التحكيم، إذا كانت مشكلة من محكم فرد، أما إذا كانت مشكلة من أكثر من محكم.

ويجب أن تتوافر ضمانات معينة، حتى تكون المداولة صحيحة من الناحية القانونية مثل السرية وعدم الاشتراك فيها لغير جميع أعضاء الهيئة)، فلا يجوز مثلا اشتراك الأطراف الغير فيها، كما لا يجوز أن يحضرها كاتب الجلسة أو أي شخص آخر ولو لم يكن طرفا في خصومة التحكيم، وإلا ترتب على ذلك البطلان. كما يجب على هيئة التحكيم، ألا تسمع الخصوم أو الوكلاء، دون حضور الأطراف الآخرين، أو وكلائهم، كما يتعين عليها عدم قبول مستندات، أو مذكرات من أحد الخصوم، دون أن يطلع عليها الطرف الآخر، وإلا ترتب على ذلك البطلان. كما أن جميع المحكمين الذين اشتركوا في المداولة، يجب أن يكونوا قد حضروا جلسات القضية . وإذا توفي أحد المحكمين قبل المداولة أو فقد أهليته، فيجب إعادة الإجراءات أمام التشكيل الجديد للهيئة، وهذا لا يمس ما صدر من أحكام، قبل حدوث الوفاة أو فقد الأهلية .

وتشترط بعض التشريعات حضور المحكمين بأشخاصهم للمداولة مثل المادة ۱۷۰۱ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي والمادة ۸۲۳ من القانون الإيطالي التي تنص على أن جميع المحكمين يجب أن يشتركوا شخصيا بالمداولة».

وفي التحكيم الدولي، لا يشترط حضور المحكمين للمداولة بأشخاصهم، إنما قد تكون المداولة بالمراسلة، أو التليفون .

وتقضى المادة ۲۱ من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، بأنه على المحكم قبل توقيع حكم جزئي أو نهائی، أن يعرض مشروع حكم التحكيم على محكمة التحكيم، ولهذه الأخيرة سلطة إدخال تعديلات قد تراها على الشكل، ولها أيضا مع احترامها لحرية القرار المحكم، أن تلفت انتباهه إلى نقاط، تتعلق بموضوع النزاع .

وإذا لم تجر المداولة قبل صدور حكم التحكيم فإنه يكون باطلا، وإن كان من الصعب على الأطراف إثبات ذلك، ومن الصعب عليهم ايضة إثبات عدم توافر الضمانات القانونية لصحة المداولة .

ومما له فائدة من ذكره هنا أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت بيحللان أحد أحكام التحكيم ، نظرا لأن أحد أعضاء هيئة التحكيم وهو شيخ القضاة سيادة المستشار الجليل | يحيي الرفاعي ، قام بالامتناع عن التوقيع على الحكم لعدم إجراء المداولة.

 ثانيا : بیانات حكم التحكيم الشكلية :

١- التوقيع على حكم التحكيم :

تقضى المادة 1/43 من قانون التحكيم المصري بوجوب توقيع حکم التحكيم من جانب المحكمين . فعدم توقيع حكم التحكيم يؤدي إلى بطلانه المادة ۱۰۹۵ فقرة 7 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي) . وفي حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فرد فإنه لا يستلزم توقيع الحكم من جانب كل أعضاء الهيئة بل يكتفي بتوقيع الأغلبية في هذا الصدد

أما الموقف بالنسبة للقانون الإنجليزى فيتخذ موقفا مغايرا للقانون المصرى ولعديد من القوانين الأخرى ، حيث نجد المادة ۵۲ فقرة ۳ تقضي بوجوب أن يوقع حكم التحكيم من جانب جميع المحكمين ، ولعل ذلك ناتج من أن القانون الإنجليزي يسمح بان يكون عدد المحكمين زوجيا . أما التشريعات الأخرى فتكتفي بتوقيع الأغلبية على حكم التحكيم إلا إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى غير ذلك . مثل المادة 1473 من قانون التحكيم الفرنسي، وأيضا المادة 1/۱۰۵۷ من قانون الإجراءات المدنية الهولندي، والمادة 189 من القانون السويسري والمادة ۱/۳۱ من قانون اليونسيترال اللمونجی) .

۲- تاريخ ومكان إصدار حكم التحكيم :

و من البيانات التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم تاريخ ومكان صدور حكم التحكيم وهذا ما تقضي به المادة 43 فقرة 3 من قانون التحكيم المصرى وهذا ما تقضى به أيضا المادة ۳۱ فقرة 3 من قانون اليونسيترال النموذجي، والمادة ۰۲ فترة 5 من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد، والمادة ۱۶۷۲ من قانون التحكيم الفرنسي، والمادة ۱۸۹ من قانون التحكيم السويسري، والفقرة الرابعة ج، د من المادة ۱۰۵۷ من قانون الإجراءات المدنية الهولندي .

وتبدو أهمية وجود تاریخ صدور حكم التحكيم لمعرفة ما إذا كان قد صدر خلال المدة المحددة، سواء عن طريق الأطراف أم القانون. كما يمكن الرجوع على الحكم بالتعويض ، إذا فشل في إصدار الحكم خلال المدة المحددة، وعدم معرفة تاريخ صدور حكم التحكيم، سواء بطريق مباشر أم غير مباشر يؤدي لا محالة إلى بطلانه.

 وإذا لم يتضمن حكم التحكيم تاريخ صدوره، سواء بطريق مباشر أم طريق غير مباشر، فإن حكم التحكيم يكون باطلا.

و أما مکان صدور حكم التحكيم، فتبدو أهميته في معرفة ما إذا كان حكم التحكيم، يتصف بالوطنية أو بالأجنبية، كما تبدو أهميته أيضا في مجال الطعن على حكم التحكيم بالبطلان .

على أنه من الممكن ذكر مكان صدور حكم التحكيم صراحة، كما يمكن معرفة مكان صدور حكم التحكيم عن طريق معرفة مكان التحكيم. والعديد من التشريعات تقضي بذاك ، مثل المادة ۲۱ فترة 4 من القانون النموذجي ، والمادة ۱۰۳۷ من القانون الإجراءات المدنية الهولندي التي تقضي بأن «تعيين مكان التحكيم يتم من الطرفين في اتفاقهما في حالة عدم الاتفاق على ذلك تقوم هيئة التحكيم بتعيينه، ومكان التحكيم يحدد أيضا المكان الذي صدر فيه الحكم ، والمادة ۱۰۵4 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية الألماني.

ولا يفوتنا القول أن حكم التحكيم لا يعتريه البطلان ، إذا خلا من المكان أو الأمكنة التي جرى فيها التحكيم ، وينطبق هذا أيضا على مكان صدور حكم التحكيم.

 ٣.. أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم:

- يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضا البيان المشار إليه، فإن أغفل حكم التحكيم اسم الخصوم أو المحكمين، فإنه يكون باطلا. أما إغفال الصفة، فلا يترتب عليها البطلان. أما إذا حدث خطا مادي في كتابة اسم، أو ص فة كل من الأطراف، أو المحكمين، فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم.

وقضى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى)، بان القانون لم يشترط ذكر أسماء الخصوم في صدر الحكم أو في أي موضع معين منه، لكنه أوجب أن يشتمل الحكم على أسمائهم، وهو ما حدث فعلا بالنسبة لجميع الخصوم بما فيهم الشركة المتدخلة، ومن ثم فإن الأدعاء بإغفال اسم الخصم المتدخل في الحكم بنحطه الواقع، بمجرد مناظرة صفحات الحكم سن منها أن الحكم حفل باسم الشركة المتدخلة العديد من المرات في كل صفحات، وانتهي في البند ثانيا من منطوقه بذكر إسمها واضحا وكاملا وإلزامها بالوفاء بتعهداتها في هذا المنام للشركة الأخرى المحتكم ضدها.

وتنص على ضرورة توافر هذا البيان المادة ۱۰۵۷ فقرة 4/أب من القانون الهولندي، والمادة 14۷۲ من القانون الفرنسي.

والسؤال الذي يمكن أن يثار في هذا المقام هل إذا لم يتم إرفاق صورة من اتفاق التحكيم مع الحكم، يترتب عليه بطلانه أم لا؟

ولعل اتجاه محكمة النقض المصرية، فيما أعتقد، لا يستعصي على النقد للأسباب الآتية :

1- أن تحديد سلطة المحكمين وهو الغاية المرجوة من وجوب إرفاق صورة اتفاق التحكيم مع الحكم، يكون في حالة وجود اتفاق تحكيم يتمثل في صورة المشارطة، ولا يمكن أن يكون في الحالة الأخرى التي سيتمثل فيها صورة شرط التحكيم.

۲- اتجاه محكمة النقض المصرية في هذا المقام، يخالف مبدأ تكافؤ البيانات، والذي كرسته في العديد من أحكامها .

۳- وبناء على ذلك إذا ثبت تحقق الغاية من البيان فلا يعتريه البطلان، والذي يتمثل في معرفة نطاق وحدود سلطة المحكمين في أي مرحلة سابقة على صدور الحكم، فكيف يتأتى للمحكمة أن تقضي ببطلان حكم التحكيم، لمجرد أنه لم يتضمن صورة من اتفاق التحكيم، وبالرغم من عدم وجود نص ص ریح فی قانون التحكيم، يقضي بطلان حكم التحكيم لهذا السبب.

4- ومن الجلي أخيرا أن اتجاه محكمة النقض، يخالف الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم، والتي من صورها عدم التشدد في معاملة أحكام التحكيم مثل أحكام القضاء.

 5- النطق بالحكم :

بعد عدم النطق الحكم في جلسة علنية أحد أسباب بطلان أحكام القضاء العادي ، والواقع العملي في مصر ينبئنا بأن الأحكام خاصة

في المواد المدنية والتجارية لا ينطق بها في جلسة علنية، بالرغم من خطورة ذلك وعدم انتباه القضاة أيضا.

وإذا تطرقنا إلى هذا الموضوع بالنسبة لأحكام المحكمين، فنجد أنه لا يترتب على عدم النطق بحكم التحكيم البطلان - بخلاف أحكام القضاء-. فلا يلزم النطق به في جلسة علنية أو في حضور الخصوم، إلا حين تتجه إرادة الأطراف إلى استلزام صدور الحكم في حضورهم، وحتى في هذه الحالة لا يترتب أي بطلان، إذا لم يتم النطق به في حضورهم.

ولا تشترط معظم القوانين الوطنية، النطق بالحكم، وايضا أنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم المختلفة.

6- صدور الحكم باسم الشعب:

أثار موضوع جوهرية بيان صدور حكم التحكيم باسم الشعب خلافا فقهية بين مؤيد ومعارض ، كما تطرقت محكمة استئناف القاهرة إلى ذلك أيضا .

ولقد تطرقت محكمة استئناف القاهرة إلى هذا الموضوع في حكمها في النزاع بين الشركة العربية العامة للمقاولات وشركة الجزيرة العربية الفنادق السياحية، حيث صدر ضد الشركة الأولى حكم تحكيم، فقامت علی اره برفع دعوى بيطلانه أمام محكمة استئناف القاهرة بالبطلان، واستندت في ذلك لعدم صدور حكم هيئة التحكيم باسم الشعب، وردت محكمة الاستئناف على هذا الدفع قائلة بأنه وحيث أنه عن الدفع ببطلان حكم التحكيم.

ومما له فائدة من ذكره هنا أنه بالنسبة لأحكام القضاء العادي، فقد كان يجري قضاء محكمة النقض على بطلان الحكم إذا خلا من ذلك البيان. إلا أنها عدالت عن ذلك الاتجاه، لذا فإنه من باب أولى لا يمكن القول بإبطال احكم التحكيم لذلك السبب .

ثالثا: بيانات حكم التحكيم الموضوعية :

تشمل البيانات الموضوعية لحكم التحكيم، ملخصا لطلبات وأقوال الخصم ومستنداتهم ومنطوق الحكم والتسبيب لذا سوف نعالجها كما باتی؛

1- ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم :

يجب أن يشمل حكم التحكيم، على طلبات الخصوم ، وإلا كان باطلا والغرض من ذكر أقوال الخصوم و مستنداتهم التحقق من أن المحكمين قضوا فيما طلب ملهم، في الميعاد المحدد قانونا أو اتفاقا. وتعد طلبات واقوال الخصوم ، بيانا جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ضروريا للفصل في النزاع، ولا يعيب حكم التحكيم عدم ذكر المستندات، ما دامت مبينة في مذكرات الخصوم بما فيه الكفاية.

: وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في هذا المقام إلى أن حكم التحكيم، يجب أن يتمتع بالكفاية الذاتية، بحيث إذا كان أحد بياناته يعتريه النقص ، فلا يجوز تكملته عن طريق أخر.

ويجب أن يتضمن حكم التحكيم منطوقه صراحة. وقد يكون المنطوق ضمنيا كان يبرز المحكم جميع طلبات المدعى مثلا، ثم يذكر أنه قد حكم للمدعي بجميع ما طلبه. وتقضي المادة ( ۲/۶۸/و) من قانون التحكيم الإنجليزي صراحة ببطلان حكم التحكيم، إذا كان هناك غموض، أو إيهام في منطوقه.