الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / الحماية الدولية لأحكام التحكيم الاجنبية / مخالفة قواعد إجراءات المحاكمة العادلة

  • الاسم

    د. هشام إسماعيل
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    1141
  • رقم الصفحة

    460

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفة قواعد إجراءات المحاكمة العادلة

 بموجب المادة الخامسة (۱)(ب) من اتفاقية نيويورك، يجوز رفض التنفيذ، إذا أثبت الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه أنه: ألم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم، أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يُقدم دفاعه ، ويعني هذا السبب "المتطلبات الأساسية ، للمحاكمة العادلة الواجبة الإتباع وفقاً للأصول القانونية أمام محكمة مختصة بالفصل في القضية».

  كما يُجسد هذا النص المفهوم الرئيسى للأصول الحقيقية للعدالة الإجرائية ، حيث يُقر بحق الأطراف في الإستماع إليهم ومُعاملتهم علي قدم المساواة ، باعتبار أن إحترام حقوق الدفاع، هو من المبادىء الأساسية لإجراءات التقاضى المستقرة في نظمنا القانونية، والتي تتصل بحقـــوق الإنسان " ، كما أنه يُعد مطلباً أساسياً في مجال إجراءات التحكيم ، فالمحكم رغم استمداده لإختصاصه وسلطاته من إرادة الأطراف وإتفاقهم على التحكيم، فإنه يُمارس في نفس الوقت ذات وظيفة القاضي، وهي الفصل في المنازعة المعروضة عليه، بحكم مُلزم للخصوم، ملتزماً في ذلــك بالمبادىء الأساسية التي تحكم الخصومة الإجرائية، ومنها إحترام حقوق الدفاع، بما يعنيه من ذلك واجب السماح للأطراف بالتعبير بكامل حريتهم عن أوجه دفاعهم والإلتزام بمبدأ المواجهة والمساواة بينهم .

   وعلى الرغم من أن هذا النص يقتصر فقط على مُخالفة الإعلان بإجراءات التحكيم لقواعد العدالة الإجرائية، إلا أنه يتم تفسيره من الناحية العملية، بحيث يشمل كافة الحالات التي تشكل إنتهاكا صارخاً لحقوق الدفاع ، ويُمكن أن يُعزى ذلك، إلى العبارة المطلقة الواردة في عجز المادة الخامسة (۱)(ب) من إتفاقية نيويورك، والتي تُشير إلى عدم قدرة الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لأى سبب آخر أن يُقدم دفاعه .

  ويُشار إلي هذا المبدأ في كثير من الأحيان في دول القانون العرفي بـــ الحاكمة العادلة Due "Process" ، أو العدالة الجوهرية" "Fundamental Fairness ، أو "العدالة الطبيعية" "Natural Justice في بعض الأحيان، وفي دول القانون المدني : "مبدأ المواجهة“ "Principe De La Contradiction" ، أو "المساواة بين الأطراف "  Egalité des Parties، أو "الحق في الإستماع  Rechtliches Gehor " ، أو "إحترام حقوق الدفاع“ "Respecter les droits de la défense"

  وإذا كان إستقلال الأطراف يُعد من أهم المبادىء المطبقة فى سياق التحكيم ، لما يُتيحـه للأطراف أو المحكمين من حرية تنظيم إجراءات التحكيم على النحو الذي يرونه مناسباً، إلا أن إحترام مبدأ المحاكمة العادلة يُمثل القيد القانونى على هذه الحرية ، ولذلك يغدو من المفيــــد إمعان النظر في كيفية تناول الحاكم الوطنية للتفاعل والتنازع بين كُل من حرية الإختيار وإحتـــرام قواعد العدالة الإجرائية في تنظيم سير إجراءات التحكيم. 

      تحليل العلاقة بين هذين الأمرين، لنبين المدى الذى يُمكن أن يكون فيه تدخل المحاكم الوطنية مفيداً لتحقيق عملية التحكيم لأهدافها، وفي إطار دراسة هذه المسألة، سوف نعرض أولاً للتعريف الذي وضعته تلك المحاكم للمحاكمة العادلة، ومن ثم، سوف نتناول بعد ذلك الخصائص الإجرائية لها، ثم نعقب ذلك، يبحث ما إذا كان من الممكن لأى طرف أن يتنازل عن حقوقه الإجرائية فى المحاكمة العادلة ومن ثم سوف تميز في هذا الإطار بين التنازل اللاحق والتنازل السابق، ثم تتبع ذلك بعرض التفسير القضائى المحدود لهذا الدفع ثم نختتم هذا المبحث، باستعراض الخصائص الإجرائية للمُحاكمة العادلة فى ضوء أحكام القضاء المقارن، فتبين أولاً الحالات التى إنتهى فيها هذا القضاء إلى وجود إخلال بالمحاكمة العادلة، ثم تبين ثانياً الحالات الأخرى التى خلص فيها هذا القضاء إلى عدم وجود إخلال بمبدأ المحاكمة العادلة.