في هذه الحالة يكون الطعن بقرار التحكيم مبنيا على ان المحكم او هيئة التحكيم لم تحترم القواعد الاجرائية للتحكيم، وهذه القواعد هي التي تضمن صحة تشكيل هيئة التحكيم وتضمن الحفاظ على حقوق الطرفين المتنازعين اثناء اجراء المرافعة، فقد يطعن الخصم في كيفية تشكيل هيئة التحكيم عندما لا يتم تشكيلها وفقا لاتفاق الطرفين او وفقا للقواعد التحكيمية التي اختارها الطرفان لسير عملية التحكيم، أو وفقا للقواعد الاجرائية الواجبة التطبيق في التحكيم. ومن الامور الاجرائية التي يمكن الاستناد إليها للطعن في القرار التحكيمي، عدم اجراء التبليغات الاصولية للاطراف او عدم معاملة الطرفين على قدم المساواة في المرافعة او عدم ضمان حق الدفاع لاحد الطرفين وذلك باعطائه الفرصة الكافية لتقديم دفوعه وطلباته.
ان مثل هذه الامور الاجرائية التي لها اهمية خاصة في ضمان حقوق الطرفين المتخاصمين اثناء سير اجراءات التحكيم. تكاد تجمع عليها جميع القوانين والاتفاقيات الدولية باعتبارها من الحالات التي يمكن الاستناد اليها للطعن بقرار التحكيم.