الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / أشكال تدخل القضاء في الإجراءات الوقتية والتحفظية

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

بالنظر إلى أهمية الإجراءات التحفظية والوقتية في ضمان فعالية إجرائية وموضوعية لقضاء التحكيم، عملت مختلف التشريعات الوطنية المقارنة على تحديد نطاق تدخل القضاء في هذا المجال سواء بصفة متفردة أم باشتراك مع هيئة التحكيم، على اعتبار أن محاكم الدولة تتمتع بصلاحية إصدار الأوامر الوقتية والتحفظية في التحكيم كتلك التي تتمتع بها في القضاء العادي بصرف النظر عن ما إذا كان التحكيم يجرى على أراضيها أم في الخارج. ومن خلال هذا التنظيم، فليس هناك من شك في أن وجود اتفاق التحكيم لا ينال من صلاحيات محاكم الدولة لإصدار الأوامر الوقتية والتحفظية وأن لأي طرف من أطراف التحكيم حرية اللجوء إلى المحكمة لطلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي ففي فرنسا، كانت هذه المسألة مثار اهتمام في الفقه الفرنسي وقدظهرت في هذا الصدد ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول يرجح تمتع القضاء الوطني بشكل قاصر عليه بنظر الإجراءات الوقتية والتحفظية المتصلة بالمنازعات الدولية المتفق بشأنهاعلى التحكيم على الرغم من وجود شرط التحكيم أما الاتجاه الثاني فيذهب إلى عكس ما يذهب إليه الاتجاه الأول ويرى أن الاختصاص بنظر المسائل الوقتية والتحفظية مسألة تدخل في إطاراتفاق التحكيم ويختص المحكم وحده دون غيره بالفصل فيها.وفي هذا الإطار، ارتأينا الحديث وفقا للقانون الفرنسي عن الاختصاص القاصر للقضاء باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية قبل عرض النزاع على هيئة التحكيم (مطلب أول، على أن تتناول سلطة القضاء الوطني وقضاء التحكيم في اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية بعد عرض النزاع على هيئة التحكيم (مطلب ثاني) في إطار عمل مشترك فيمابينهما.