الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / الإجراءات التحفظية والوقتية المرتبطة بالتحكيم التجاري

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

تكتسي الإجراءات التحفظية والوقتية المتعلقة بالمنازعات المعروضة على التحكيم أهمية قصوى فبالنظر إلى هذه الأهمية خصوصا في التحكيم غير أنه وانطلاقا من صعوبة تحديد المفهوم الجامع للتدابير الوقتية والتحفظية، فقد ذهب بعض الفقه إلى اعتبار أن دراسة التدابير الوقتية والتحفظية وأنواعها المختلفة تؤدي دائما إلى بحث حالات وقضايا فردية تبعد عن التحليل أو التأصيل المطلوب لوضع نظرية عامة في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق جاء التعديل الأخير للقانون النموذجي للأونيسترال الصادر سنة 2010 ، محاولا في الفقرة الثانية من المادة 26 منه تحديد مدلول الإجراءات المؤقتة، ومعتبرا إياها بأنها "أي تدبير وقتي تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم أحد الأطراف، في أي وقت يسبق إصدار قرار التحكيم الذي يفصل في المنازعة نهائيا، أن يقوم على سبيل المثال لا الحصر، بأي مما يلي: ا - أن يبقى الحال على ما هو عليه، أو أن يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في المنازعة. ب - أن يتخذ إجراءا يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم نفسها، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس.وبغض النظر عن إشكالية تحديد المفهوم فموضوع التدابير الوقتية

والتحفظية المتعلقة بالمنازعات المعروضة على التحكيم يثير عدة إشكالات عملية تتمحور أهمها في معالجة مدى اختصاص المحكم باتخاذ مثل هذه التدابير ومدى إمكانية تدخل القضاء لاتخاذها عند الحاجة. فمسألة تحديد الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية تعتبر من أهم المسائل التي تثور في مجال التحكيم وخاصة التحكيم التجاري الدولي، ذلك أنه من حيث المبدأ فإن قضاء الدولة وحده المختص اختصاصا قاصرا باتخاذ تلك التدابير وأن هيئة التحكيم تختص فقط بالفصل في النزاع الموضوعي، إلا أنه ومسايرة لفقه التحكيم فقد أصبح الإقرار بمنح هيئة التحكيم سلطة إصدار هذه الإجراءات انطلاقا من أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ومن ثم فمحكم الأصل هو محكم الفرع ولقد تعرض المشرع المغربي ومختلف التشريعات الوطنية المقارنة للجهة المخولة للبت في الإجراءات الوقتية والتحفظية سواء من حيث الأصل أو الاستثناء، ونعني بذلك هيئة التحكيم وقضاء الدولة، فما هو الحق المخول للقضاء من كل هذا التنظيم؟ وإذا كانت قد خولت للقضاء حق البت في الإجراءات الوقتية والتحفظية، فما هو شكل تدخل القضاء في هذه الإجراءات وحدود تدخله؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال التقسيم