تجدر الإشارة - بادئ ذي بدء - إلى أن المشرع المصرى في قانون التحكيم المشار إليه - أضفى على القرار الذى يصدر بالفصل في النزاع محل التحكيم وصف «الحكم»، فنص فى المادة [٥٥] من هذا القانون على نسبية أثار أحكام التحكيم إذا كان الاتفاق على التحكيم يخضع لمبدأ نسبية الآثار كما هو الحال بالنسبة للاتفاقات أو العقود بوجه عام، فإنه لما كان الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية كذلك، فلا يفيد منها أو يضار منها إلا الصادر الصاحه أو ضده الحكم، فلا غرو أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لحكم التحكيم كذلك، فلا يفيد أو يضار منه من لم يكن طرقا فيه. وقد عبرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عن هذا المعنى بقولها : المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الحصوم الذين