فقد سبق لمحكمة النقض أن أوضحت أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم: [۲۷] لسنة ۱۹۹٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة (٥٢) منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين [53]، [٥٤] الأحوال التى يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها، إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى، ومن قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه، كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام .... وإعمالا لما تقدم من مبادئ العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام