فمن حيث بدايات التحكيم، فإن تحديد وقت بدء الإجراءات، يعني تحديد الوقت الذي تعتبر قد رفعت فيه الدعوي بالنزاع أمام هيئة التحكيم، وذلك بتقديم المدعي طلب التحكيم إلى تلك الهيئة. وهنا يتعين على هذه الأخيرة إخطار المطلوب التحكيم ضده في غضون مدة زمنية محددة من ذلك الوقت، كما يتعين على الطرف المطلوب التحكيم ضده الرد على طلب الطرف الأول خلال مدة معينة.
ومن ناحية إجراءات التحكيم، فإن تحديد وقت بدء الإجراءات يبدومهما في ضرورة اتخاذ إجراء معين أو إتمامه خلال سير خصومة التحكيم، ويبدأ حساب مدته من تاريخ بدء إجراءات التحكيم لتسليم المستندات، وتبادل المذكرات، أو غلق باب المرافعة، أو إبداء دفع من الدفوع .ومن ناحية نهاية إجراءات التحكيم، فإن تحديد وقت بدء الإجراءات يبدو حاسما في حساب المدة التي يتعين في غضونها إصدار حكم التحكيم، أوالأمر بإنهاء إجراءات التحكيم.فمن حيث بدايات التحكيم، فإن تحديد وقت بدء الإجراءات، يعني تحديد الوقت الذي تعتبر قد رفعت فيه الدعوي بالنزاع أمام هيئة التحكيم، وذلك بتقديم المدعي طلب التحكيم إلى تلك الهيئة. وهنا يتعين على هذه الأخيرة إخطار المطلوب التحكيم ضده في غضون مدة زمنية محددة من ذلك الوقت، كما يتعين على الطرف المطلوب التحكيم ضده الرد على طلب الطرف الأول خلال مدة معينة.
ومن ناحية إجراءات التحكيم، فإن تحديد وقت بدء الإجراءات يبدو مهما في ضرورة اتخاذ إجراء معين أو إتمامه خلال سير خصومة التحكيم ويبدأ حساب مدته من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، لتسليم المستندات، وتبادل المذكرات، أو غلق باب المرافعة أو إبداء دفع من الدفوع .ومن ناحية نهاية إجراءات التحكيم، فإن تحديد وقت بدء الإجراءات يبدو حاسما في حساب المدة التي يتعين في غضونها إصدار حكم التحكيم، أو الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم .والأصل فيما يتعلق بميعاد التحكيم أن يتفق عليه الطرفان ولهما في حالة الأتفاق تعيين الميعاد الذي يقدر أنه دون أي قيد على حريتها في تحديده، وللطرفين أن يحددا بمحض حريتهما بداية هذا الميعاد كأن يحددا لذلك تاريخاً غير أن الاتجاه الغالب في التشريعات المقارنة يذهب إلي تحديد بدء إجراءات التحكيم بالوقت الذي يخطر فيه طالب التحكيم الطرف الأخر برغبته في التحكيم ويرسل له بيانا يتضمن العناصر الأساسية للنزاع واسم المحكم الذي عينه وهذا ما أقره قانون التحكيم التونسي لعام ۱۹۹۳ (م ۹)، قانون التحكيم العماني لعام ۱۹۹۷ (م) (۲۷)، وقانون التحكيم المصري (م (۲۷)، قانون التحكيم الألماني لعام ۱۹۹۷ م ۱۰٤٤) إجراءات مدنية)، وقانون التحكيم اليوناني العام ۱۹۹۹ (م (۲۱)، وقانون التحكيم السويدي لعام ۱۹۹۹ (م ۱۹). وعلى مستوي لوائح هيئات التكيم الدولية، فيلاحظ أنها لم تتفق عل ىتحديد ميعاد معين تبدأ منه الإجراءات في التحكيم المؤسسي أو المنتظم. فهناك اتجاه تشريعي غالب يحدد تاريخ بدء إجراءات التحكيم بيوم تقديم طلب التحكيم إلي الجهة المختصة بمركز أو مؤسسة التحكيم، فقد نصت المادة ١/٤ من لائحة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس لعام ۱۹۹۸ على أنه على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم طبقا لهذه اللائحة أن يوجه طلب التحكيم إلى الأمانة العامة، والتي تتولى اخطار المدعى والمدعى عليه بتلقي الطلب وتاريخه.وهناك اتجاه ثاني يحدد تاريخ بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه إخطار التحكيم من الجهة الإدارية المختصة بمركز التحكيم الذي سيتولي الأشراف على عملية التحكيم من ذلك نذكر قواعد اليونسيترال العام ١٩٧٦ ، وهي المطبقة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فإذا كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة قد نصت على أن يرسل الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف المطلوب ضده إخطار التحكيم، فإن الفقرة الثانية كانت صريحة في أن تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعي عليه إخطار التحكيم.وفيما يتعلق بمد ميعاد التحكيم، يجوز للطرفين الإتفاق على مد الميعاد الذي سبق لهما تحديده، كما يجوز لهما الإتفاق على مد الميعاد الذي حدده القانون، في حالة عدم اتفاقهما على الميعاد من البداية .وليس هناك أي قيد على حرية الأطراف المتنازعة في المد، سواء من حيث المدة أو من حيث عدد المرات. وكما يجوز للطرفين الإتفاق على مد الميعاد فإنه يجوز لهما تفويض الغير بتقريره، وهذا ما يحدث عندما يوكل الطرفان رعاية التحكيم إلى منظمة أو هيئة للتحكيم الدائم، تضع لوائحها تنظيماً لمد الميعاد من حيث الجهة التي تقرره والمدة التي يصير إليها ... ويجوز لطرفي التحكيم بمقتضى حريتهما المطلقة في مد ميعاد التحكيم تقويض هيئة التحكيم بعد الميعاد مرة أو مرات محدود أو تفويضها بذلك تفويض مطلقا، وفي هذه الحالة تستمد هيئة التحكيم سلطتها في المد من اتفاق الطرفين وليس من نص القانون، ومن ثم فإنها تتحرر من أي قيد قانوني يحددهذه المدة أو إجراء المد ومراته . وإذا انتهت أو انقضت المواعيد الأصلية المحددة اتفاقاً أو قانوناً للتحكيم، ولم يتم التوصل إلي قرار لحسم النزاع يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمر بإنهاء الإجراءات وفي التحكيم الإلكتروني، فإنه وفقا لبرامج تحكيم المحكمة الافتراضية
فإن إجراءات التحكيم تبدأ من اللحظة التي يتم فيها تعيين محكم متخصص لنظر النزاع، حيث يقوم المحكم بمشارة مهامه وذلك بالإتصال بالأطراف لطلب أي معلومات إضافية تتعلق بموضوع النزاع . ويجب على هيئة التحكيم سواء كانت محكم واحد، أو ثلاثة محكمين في حالات خاصة - أن تفصل في موضوع النزاع خلال ٧٢ ساعة أي ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقي المركز لرد المدعي عليه على إدعاءات المدعي ويجوز للمحكم تمديد هذه المدة في حالة الأعطال في الشبكة لمدة أخري، أو بناءعلى طلب الأطراف.