الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    276

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم

     تنص قوانين تحكيم مصر والأردن والسعودية وسوريا بأن من حالات بطلان حكم التحكيم وقوع بطلان في الإجراءات كان لها تأثير في الحكم ويفهم من ذلك أن إجراءات التحكيم الباطلة تنقسم إلى نوعين. النوع الأول إجراءات باطلة تؤثر في حكم التحكيم... والنوع الآخر إجراءات باطلة لكنها لا تؤثر في الحكم مما يجعل الحكم صحيحاً ولا يخضع للبطلان. ومن الأمثلة على ذلك مخالفة هيئة التحكيم لإرادة الأطراف فيما يتعلق بمكان التحكيم داخل البلاد، فقد ينص اتفاق التحكيم على عقد جلسات التحكيم في صنعاء، لكن هيئة التحكيم عقدت جلساتها في عدن أو قد ينص القانون على وجوب عقد أول جلسة خلال عشرين يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثالث، لكن الهيئة تعقد أول جلسة لها بعد ثلاثين يوماً من هذا التاريخ.

   أما الأمثلة على الإجراءات الباطلة التي كان لها تأثير في الحكم، رفض هيئة التحكيم قبول عريضة رد المحتكم ضده والمستندات المرفقة على الرغم من تقديمها في الموعد المحدد أو إغفال الحكم لأوجه دفاع المحتكم ضده. أو عدم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة. وبوجه عام فإن الخروج عن المبادئ الأساسية في إجراءات التحكيم يعتبر إخلالاً جوهرياً ومؤثراً في حكم التحكيم مما يجعله معرضاً للإبطال.

     قانون التحكيم النموذجي والقانون العراقي لم ينصا على بطلان حكم التحكيم لوقوع بطلان في الإجراءات التي كان لها تأثير في الحكم. أما القانون اليمني فقد نص على أنه " إذا كانت . الإجراءات غير صحيحة.