الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الموقف التشريعي في حال بطلان حكم التحكيم أو إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    377

التفاصيل طباعة نسخ

تضمن قانونا التحكيم الأردنى والمصرى قواعد تبين الأحكام الواجب مراعاتها عند إصدار الحكم و البيانات الواجب توافرها فيه .

فنص المشرع الأردني : إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بأغلبية الاعضاء ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ،على أنه يجوز أن تصدر القرارات فى المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم ,

ويتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفي بتوقيع أغلبية المحكمين ، بشرط أن تثبيت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

يجب ان يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم و أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم و موجز عن اتفاق التحكيم و ملخص لطلبات الخصوم و أقوالهم و مستنداتهم و منطوق الحكم و تاريخ إصداره ومكانه وأسبابه ، إذا كان ذكرها واجبا ، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين و نفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف .

ونص المشرع المصرى : يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثرمن محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون و في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيمات علبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم و عناوينهم و أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات و أقوالهم و مستنداتهم و منطوق الحكم و تاريخ إصداره و مكانه وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا .

وهذه البيانات التي نص عليها المشرعان الأردنى والمصرى هي ذات البيانات التي نص عليها المشرع الفلسطينى مع ملاحظة أن المشرعين الفلسطيني والأردنى نصا على وجوب اشتمال حكم التحكيم على كل ما يتعلق برسوم التحكيم ومصاريفه و نفقاته وكيفية دفعها و اكتفيا بذكر موجز عن اتفاق التحكيم .

ولم يشترطا ارفاق صورة عنه وذلك خلافا للمشرع المصرى الذى لم ينص على اشتماله على هذه المصاريف و اشترط إرفاق صورة عن اتفاق التحكيم . 

وانعكست هذه التفرقة على موقف القضائين الأردني و المصرى ، فقضت محكمة التمييز الأردنية : إن خلو قرار المحكم من اسمى فريقي النزاع لا يعيبه طالما أنه أشار إلى رقم القضية الاستثنافية التي أحيل بموجبها النزاع للتحكيم كما أشار إلى الوكلاء الذين حضروا عن أطراف الدعوى طالما أن الوكيلين الذين حضرا لدى المحكم هما وكيلا الطرفين أنفسهما مما يشكل دلالة كافية على أنهما الفريقان اللذان اختصما أمام المحكم و ام المحكم و ان القرار الصادر عن المحكم هو بخصوص النزاع القائم بين المميز و المميز و ضدهما  .

ويشترط لاعتبار الإجراءات الباطلة مؤثرة في حكم التحكيم أن يكون هذا الحكم قد بنى على هذه الإجراءات .

 جواز طلب بطلان الحكم في حال مخالفة حكم التحكيم للنظام العام : نص المشرعان الأردني والمصري على هذا السبب في فقرة خاصة ، وبناء على ذلك يجوز طلب بطلان الحكم استنادا إلى أحد الأسباب الواردة في الفقرة الأولى .

وذلك لأن التزام هيئة التحكيم بالقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام سواء كانت قواعد موضوعية أم إجرائية يشكل حماية للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام .