الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / في حال إذا ما وقع بطلان في حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    237

التفاصيل طباعة نسخ

يتسع هذا السبب من أسباب بطلان حكم التحكيم لكل ما يشوب حكم التحكيم ذاته أو الإجراءات التي بني عليها من أوجه البطلان . فحكم التحكيم يقع باطلاً إذا صدر بغير مداولة ، أو مداولة لم يشترك فيها جميع المحكمين ، أو لم يصدر الحكم بالأغلبية ، أو صدر عن هيئة التحكيم أثناء رد احد المحكمين أو عزله او وفاته ، أو صدر غير مشتمل على أسبابه في الأحوال التي يتعين فيها أن يكون مسببا او صدر ولم يوقع عليه المحكمون أو لم يثبت به أسباب عدم توقيع الإقليمية أو لم يتضمن البيانات التي نص عليها القانون، إلى غير ذلك من أسباب العوار التي تلحق بحكم التحكيم وتؤدي إلى بطلانه .

على انه تجدر ملاحظة ، ان هذا السبب يتسع – كما سبق أن ذكرنا - لحالات الخطأ في تطبيق القانون كما يتسع لحالة القصور في الأسباب الواقعية وتناقض الأسباب بعضها مع بعض أو تناقضها مع المنطوق وغيرها من عيروب التسيب ، ومسخ الواقع وتحريفه .

ولا يقدح في ذلك القول ، بأن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان ليست محكمة استئنافية تراجع تقدير محكمة أول درجة، فكما سبق أن ذكرنا ان هذه المقارنة مع الفارق ، لأن المشروع أجمل في دعوى البطلان - كطريق وحيد المراجعة حكم التحكيم ما كان يبيحه من سبل الطعن في حكم التحكيم وهي الإستئناف والتماس إعادة النظر .

فلا يتصور مثلاً القول بصحة حكم التحكيم إذا كان عرضه لوقائع النزاع قاصراً ، لأن ذلك يعجز المحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لمخالفته للقانون الذي أتفق عليه الأطراف أو لتجاوز الحكم حدود النزاع ، عن الوقوف على مدى صحة ذلك عن أن القصور في التسيب يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون ، الأمر الذي يبطل .

كما أن تناقض الأسباب يجعلها تتسخ بعضها بعضاً ، فيصبح الحكم وكأنه خيالي من التسييب تتم معرفة ما إذا كان الحكم قد واجه النزاع المطرح أم لا .

كما لا كما لا يتصور أن ينجو حكم التحكيم من البطلان إذا مسخ الواقع وحرفه ، لأن هيئة التحكيم تحل بذلك إرادتها محل إرادة الأطراف.

ولا شك أن شأن هذه الصور، أن تؤدي أيضاً إلى وقوع القاضي في الخطأ في تطبيق القانون الذي اتفق الأفراد على تطبيقه على موضوع النزاع ، المر الذي يبطل الحكم.

وكما يبطل حكم التحكيم ذاته على نحو ما عرضنا ، فإنه يبطل إذا بني على إجراءات باطلة كما إذا لم يعلن أحد الخصوم بطلبات خصمه او بمستنداته ، أو بإجراء من إجراءات الإثبات ، أو لم يعلن بتقرير الخبير ، أو لم يمكن من الدفاع وتقديم مستنداته، إلى غير ذلك من أوجه مخالفة الإجراءات التي يترتب عليها بطلان حكم التحكيم .

ومن البديهي ان يتسع هذا السبب لحالة إغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى للخصم ، لأن من شأن ذلك الإخلال بحق الدفاع . فضلاً عن ان من شأن هذه المخالفة التأثير على ما أنتهى إليه الحكم ، الأمر الذي يطلبه.