الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / الدفوع في التحكيم / الدفوع الاجرائية وبعدم القبول

  • الاسم

    محمد حسني حسنانين عتيق
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    38

التفاصيل طباعة نسخ

أن الدفوع الشكلية (الإجرائية) هي الدفوع التي توجه إلى صحة الخصومة وإجرءاتها، ويقصد بها استصدار حكم ينهي الخصومة دون الفصل في موضوعها أو يؤدي إلى تأخير الفصل في موضوعها، فالدفع الشكلي لا يقصد به رفض طلب المدعي، فالمدعى عليه لا يتعرض فيها الموضوع الطلب، وإنما هو يعترض على الإجراءات التي رفع بها المدعي دعواه دون منازعته في أحقيته فيما يدعيه. وفي هذا قضت محكمة النقض بأن:. ا لما كان مناط التفرقة بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي ان اولهما يوجه إلى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الحق المطالب به، أو تأخير الفصل فيه، أما الدفع الموضوعي فهو الذي يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كليا أو جزئيا، وكان الدفع المبدى من المطعون ضدها - المصلحة الحكومية - بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته في استبقاء الحجز وتجديده خلال المدة المشار إليها واعتبار الحجز كأن لم يكن - هذا الدفع - لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد

إجراءاتها بل يسعي المطعون ضده من وراء التمسك به إلى رفض طلب : الطاعنين وإلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما

في الذمة على النحو وفي الميعاد المبين في القانون، ومن ثم فإن هذا الدفع يعد دفعة موضوعيا يسوغ إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.

والمشرع المصري قد جاء بالنص على أحكامه في قانون المرافعات الحصري في المواد (۳، ۱۱۵، ۱۱۹)

وهكذا فإن الحكم الصادر بالدفوع بعدم القبول لا يحوز حجية الأمر المقضي به، ذلك أن حجية الأمر المقضي به تترتب على القضاء الموضوعی الفاصل في موضوع الدعوى، أما الحكم بعدم القبول فلا يعد قضاء موضوعيا لأنه لا يفصل في الموضوع.

وإذا كان أحد أطراف الخصومة ناقص الأهلية أو عديمها فإن مباشرتها لا تتم بواسطته بل بواسطة ممثله القانوني (كالولي) أو القضائي (کالوصي أو القيم بالنسبة لبالغ سن الرشد الذي يصاب بعارض من عوارضها) كما يحدث أن يكون أحد أطرافها كامل الأهلية لانشغاله يوكل غيره في مباشرتها (الممثل الإتفاقي)

كما أن الأطراف أو ممثليهم يقومون بتقديم طلباتهم وإدعاءاتهم (وقائعها وأدلتها وحججها إلي هيئة التحكيم المختصة، كما قد يكون لهيئة التحكيم الحق في تكليف أحد أطراف الخصومة بالحضور أمامها، كما يقوم أطرافها بالمرافعة فيها، كما أن الأطراف الخصومة أو ممثليهم دورة فيها يتجسد في توجيه إدارتها (بدايتها، سيرها، ونهايتها). 1- أطراف الخصومة: إن الخصومة تتسلل بين أطرافها الأصليين (طبيعيين أو اعتباريين) حيث تبدأ شخصين رئيسيين هما المدعى والمدعى عليه: انا

فالمدعي- الذي قد يكون شخصا طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة في الحالة الأولى أو اعتبارية عامة في الحالة الثانية أو طبيعية أو اعتبارية خاصة في الحالة الثالثة (م ۲ق. التحكيم) يقدم إدعاءه من خلال عمل إجرائي يسمى بالطلب (م ۳ق. التحكيم والمدعي عليه- الذي قد يكون بدوره شخصا طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة في الحالة الأولى أو اعتبارية عامة في الحالة الثانية والثالثة (م ۲ ق. التحكيم) - قد يعترض

على هذا الإدعاء، فهذه المواجهة بينهما هي التي تعمل على تحقيق الجدل أو الحوار القضائي بينهما لأن المدعي هو الذي يتخذ زمام المبادرة فيجب أن يقدم الدليل على ما يدعيه وفقا لهذا الموقف لذلك يتمتع بمزايا منها أنه هو الذي يحدد إطار القضية (أشخاصة وموضوعا) فله حرية تحديد المدعى عليه في الحالة الأولى والثالثة دون الثانية- الذي سيكلف الحضور أمام هيئة التحكيم. .

ومنها أنه لا تقبل دعواه إلا إذا كانت له مصلحة قائمة يقرها القانون (م ۳. مرافعات تطبيقا للمادة (۱۲) من قانون التحكيم التي أحالت إلى قواعد

قانون المرافعات).

كما يجب على المدعى عليه احترام القواعد الإجرائية التي نص عليها قانون التحكيم القضائي أو قواعد قانون المرافعات أو تم الاتفاق عليها. .

كما يحدد المدعي موضوع دعواه وأسانيده و مستنداته وأن يودع بقدر عدد المدعى عليهم صورة من الطلب في إدارة التحكيم -علاوة على ما نعتقد صورة لإدارة التحكيم - مرفق بالمستندات ومذكرة شارحة (م4) من القرار الوزاري رقم (۹۳) لسنة (۱۹۹۰)، (م4) من القرار الوزاري رقم (44) لسنة (۱۹۹۰) دون أن يكون ملزما بأداء رسم معين (م ۲/ ۲ق. تحكيم). - أما المدعى عليه فقد يكون ملزما بإرادته أو بنص القانون على المثول أمام

هيئة التحكيم فيكون له الحق في معرفة ميعاد تقديم مستنداته (م 4ق.

التحكيم)، وله الحق في تقديم مذكرة بدفاعه. - كما قد يوجد الخصم العارض في خصومة التحكيم القضائي من خلال

الطلبات العارضة والمتمثلة في طلبات التدخل أو الادخال للغير أثناء الخصومة مع مراعاة القيود التي فرضها قانون التحكيم القضائي بوجوب اتفاق الغير مع الخصوم على ذلك بالنسبة للتدخل الانضمامي أو الهجومي

مه ق. تحكيم) أو الإدخال بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفس الهيئة (تطبيقا للمادة ۱۲ من ق. التحكيم القضائي).

٢- ممثلو أطراف الخصومة:

إن وجود الممثل في الخصومة قد يأتي نتيجة لأن أحد أطرافها الأصليين عديم الأهلية أو ناقصها (كالولي أو الوصي) أو نتيجة لوجود عارض من عوارضها يصيبه رغم بلوغه سن الرشد (كالقيم) أو نتيجة لمساعدته في الدفاع (كالوكيل) وبالتالي يوجد ما يسمى بالممثل الإجرائي والممثل الفني.

أ- الممثل الإجرائي (مباشرة الإجراءات):

الممثل الإجرائي هو ذلك الشخص الذي يباشر الإجراءات باسم ولحساب الأصيل (صاحب الصفة في التقاضي) وبالتالي يمثل أحد أطراف الخصومة نتيجة لانعدام أهليته (الممثل القانوني كالولي أو الوزير أو مدير المؤسسة أو إدارة الفتوى والتشريع أو مدير الشركة أو نقصانها (الممثل القضائي كالوصي) أو نتيجة لإصابته بعارض من عوارض الأهلية أو نتيجة الإنشغاله رغم كمال أهليته فهو ذلك الشخص الذي يباشر الإجراءات بأسم ولحساب الخصم أمام القضاء أو أمام التحكيم.

والتمثيل الإجرائي شرط لصحة الإجراءات وليس لقبول الدعوى لذا فإن تخلفه يؤدي إلى بطلانها وليس عدم قبول الدعوى كما أن زواله أثناء

الخصومة يؤدي إلى انقطاعها مادة (۹۲) مرافعات بناء على الإحالة إليها د الواردة في المادة (۱۲) من قانون التحكيم.

فإن كان الممثل الفني محامية أمام القضاء فتقبل وكالته المحكمة بعكس ما إذا كان زوجة أو زوجة أو قريبة أو صهرة حتى الدرجة الرابعة فإن للمحكمة أن تقبل وكالته أو لا تقبلها (م 4 ق. مرافعات).

ولكن الممثل الفني أمام هيئة التحكيم لا يشترط فيه أن يكون فقط محامية أو صهرة أو قريبا حتى الدرجة الرابعة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلا يوجد لهيئة التحكيم سلطة تقديرية في قبول هذه الوكالة من عدمها.

وعلى ذلك فيجوز الاستعانة بمحام أو بغيره للدفاع عن أحد الخصوم أمام هيئة التحكيم الوكالة بالخصومة) بشرط تقديم ما يثبت هذه الوكالة الخاصة أو أن يكون الشخص حاضرا مع الخصم في الجلسة، كما يجوز المحامي أن ينيب غيره ما لم يكن ممنوعا من ذلك.

كما يتعين على المحامي الذي يقوم بتصرف قانوني إجرائي (كالتنازل عن الحق أو الإقرار به أو التنازل عن الدعوى أو كترك الخصومة أو توجيه اليمين الحاسمة أو ردها) أن يبرز وكالته الخاصة في هذا الصدد لهيئة التحكيم ( الوكالة بالتقاضي)، وهذا لن يشكل صعوبة حيث يجب أن يتوافر في المحامي وكالة خاصة للقيام بأعمال التحكيم (م ۵۷ مرافعال)

فنجد أن المادة (16) من قانون التحكيم المصري

لصت على وجوب قبول المحكم ولايته كتابيا.

عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " وفي المادة (۱۸) من قانون التحكيم المصري على أنه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينة إلا لسبب مبينا فيه أسباب الرد خلال (15) يوما من تاريخ علم

طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة...ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد صحيحا بتقريراته أن الطاعن لم يتخذ إجراءات لرد المحكم الذي عينته خلال الميعاد الذي حدده القانون، وقد بني دفاعه في هذا الخصوص علي ما تثيره في عدم إفصاح هذا المحكم عن قبوله التحكيم عن الظروف المشار إليها بسبب التنحي، يكون في غير محله طالما انها لم تتخذ من جانبها إجراءات رده على النحو الذي رسمه القانون.