ويعبر عن هذا المصطلح بالإنجليزية Nullity إلا أن القانون النموذجي ينفر التعبير عن البطلان في سياق مراجعة حكم التحكيم Set aside • الإلغاء، في حين يستخدم القانون الأمريكي في ذات السياقويلاحظ أن نموذج الإجراء في التحكيم لا ينتصر على النموذج الذي يحدده زانن، لأن القانون يخول الأطراف ابتداء حرية الاتفاق على الإجراءات التي
ها هيئة التحكيم، كما يعطي هيئة التحكيم، عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق، حرية اختيار إجراءات التحكيم المناسبة، المادة (25) من قانون التحكيم المصري والعادة[32] من قانون التحكيم اليمني، والمادة[34] من قانون التحكيم الإنجليزي
وهكذا فمن المنصور أن يتخذ الإجراء في خصومة التحكيم أحد ثلاثة نماذج النموذج الذي يحدده القانون، أو النموذج الذي يحدده الأطراف، أو النموذج الذي تحدده هيئة التحكيم. وإذا كان من الواضح - وفقا للتعريفات السابتة - إعتبار الإجراء التحكيمي باطلا عندما يخالف نمونجه القانوني، فهل يعني ذلك تم ترتب البطلان عند مخالفة الإجراءات الاتفاقية أو الإجراءات المتحدة بواسطة هيئة التحكيم
تصنف بعض قوانين التحكيم حالات بطلان حكم التحكيم إلى طائفين أو فئتين؛ الأولى؛ تحت عنوان بطلان حكم التحكيم. والثانية؛ الحالات التي يجوز بناء عليها طلب إيطال حكم التحكيم، ونستعرض نموذجين من تلك القوانيناذا كان ذلك المنهج في تصنيف حالات البطلان يقود، ضمنا، إلى إقرار التفرقة بين بطلان حكم التحكيم وانعدامه نموذج الأول: قانون التحكيم السويدي لعام 1999('): حيث نصت المادة (33) من هذا القانون على انه "يكون حكم التحكيم باطلا: 1- إذا تضمن الفصل في مسألة لا يجوز الفصل فيها بواسطة المحكمين، وفقا للقانون السويدي. 2- إذا كان حكم التحكيم، أو الطريقة التي صدر بها، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية في النظام القانوني السويدي. 3- إذا لم يستوف حكم التحكيم المتطلبات المتعلقة بالشكل المكتوب والتوقيع بناء على المادة (31) الفقرة الأولى....
واهم الأحكام الخاصة بهذه الحالات أنه ليس من الضروري أن يتخذ أي من الأطراف إجراءات قضائية للحصول على حكم بالبطلان عند تحقق إحدى تلك الحالات، ومع ذلك ومن الناحية العملية فان إصدار حكم بالبطلان في تلك الحالات من المحاكم السويدية يسهل الدفع بعدم تنفيذ حكم التحكيم في الدول
الأخرى، خصوصا الموقعة على اتفاقية نيويورك (')، كما أن تلك الحالات لين مقيدة بحد زمني يتعين إثارة بطلان الحكم خلاله، إن دعت الضرورة لذلك ().
ثم نصت المادة [34] على الحالات التي يمكن فيها طلب إبطال حكم التحكيم (1)، واهم الأحكام الخاصة بتلك الحالات أن بطلان الحكم لا يكون إلا بطلب من احد الأطراف وانه يجب تقديم هذا الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الحكم، وبالإضافة إلى ذلك فان الحكم الذي قررته المادة (51](2) ينطبق على البطلان في هذه الحالات فقط ولا مجال لتطبيقه في حالات بطلان الحكم بطلانا مطلقا. النموذج الثاني: قانون التحكيم الفنلندي لعام1992( والمعدل في عام 1999): حيث نصت المادة
تم الفصل في النزاع. 4- إذا لم يصدر حكم التحكيم مكتوبا أو واقعا من المحكمين.
عددت المادة [41] الحالات التي يمكن فيها إبطال حكم التحكيم بناء على طلب اسود الأطراف، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام نسخة من حكم التحكيم (2).
والملاحظ أن اغلب حالات البطلان المطلق في القانونين السابقين تتعلق تخلف ركن من أركان حكم التحكيم، إما موضوعه (المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها) أو أركانه الشكلية (الكتابة والتوقيع) وهذا يقودنا إلى القول بان تلك القوانين تقر بتفاوت العيوب التي تصيب حكم التحكيم، وان كانت لم تعبر عن الحالات الأكثر جسامة بالانعدام، كما يؤكد ذلك عدم تحديدها لميعاد محدد لدعوی البطلان في حالات البطلان المطلق. الغش (2) والبطلان في التحكيم يقصد بالغش
التحكيم فقد كانت المادة[511) من قانون المرافعات المصري (ملغاة) تجيز
- إعادة النظر في أحكام التحكيم وفقا للحالات المنصوص عليها في الماد باستثناء حالة الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم، وكان من ضمن حالات انمي | إعادة النظر؛ إذا وقع غش من الخصوم كان من شأنه التأثير على الحكم :
بيد أن قانون التحكيم الحالي قد ألغي الطعن في أحكام التحكيم باي طريق طرق الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون المرافعلن المادة/52] بما في ذلك الطعن بالتماس
إعادة النظر، ولم يعد من الجائز مراجع حكم التحكيم إلا بواسطة دعوى البطلان في حالات محددة على ميل الحصر [المادة/53] وليس من بينها صدور حكم التحكيم بناء على الغش.
وفي ضوء ذلك ذهب بعض الفقه(ا) إلى أنه لا يمكن رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم الذي بني على الغش، ونظرا لخطورة هذه النتيجة فقد نادى هذا الجانب من الفقه بإجازة الطعن بالتماس إعادة النظر لمواجهة حالات صدور حکم التحكيم بناء على الغش وغيرها من أسباب التماس إعادة النظر أو إضافتها إلى حالات دعوي البطلان، في حين حاول بعض
من قانون حكيم الإنجليزي الحصول على حكم التحكيم بواسطة الغش (3)، ويأخذ السبب سابق مفهوما واسعا، فهو لا يشمل فحسب السلوك الاحتيالي غير المرتبط والموضوع مباشرة، كرشوة المحكم، بل ويشمل السلوك الاحتيالي المؤثر في اصدار الحكم، كحلف احد الأطراف اليمين الكاذبة، وتقديم مستندات مزورة، والإخفاء بطريقة مخادعة للمستندات التي يجب على الخصم الكشف عنها بناء در نظام الكشف المتبادل للمستندات، وكذلك الشهادة الزورومن ذلك أيضا، سقوط حق المدعي أو المدعى عليه في تغير نت وتعديلها إذا كانت القضية قد حجزت للحكم المادة/35، 36] من قانون التحة اليمني.
و يكون سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في إطار خصومة التحكيم وث أمام القضاء، ومثاله في قانون التحكيم البني، منوط الحق في الطعن في لحذر التحكيمي الصادر برفض الدفع المتعلق بعدم اختصاص هيئة التحكيم إذا لم تر إلى محكمة الاستئناف المختصة، خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بلحة المادة/28]، وسقوط الحق في الطعن في الحكم القضائي الصادر برفض
ت رد المحكم، إذا لم يتم خلال أسبوعين من تاريخ استلامه المادة/24] ().
ومن جهة أخرى، عندما تحدد هيئة التحكيم ميعادا معنا أحد طرفي خصومة التحكيم للقيام بإجراء أو بعمل معين، فهل يترتب السقوط جزاء لعدم اتخاذ ت الإجراء في الميعاد الذي حبه هيئة التحكيم؟
في الخصومة القضائية لا يترتب السقوط جزاء للميعاد الذي يحدده القاضي للقيام بعمل معين وإنما يضع القانون جزاء أخرا، وهو الحكم بالغرامة أو وقف الخصومة
والأسباب الرئيسية للسقوط كما يتبين من استقراء الحالات السابقة تكاد تنحصر في تجاوز المواعيد الإجرائية سواء تلك التي يحددها القانون، كمیعاد تقديم طلب الفصل في الطلبات المغفلة، أو التي يتفق عليها الأطراف، کميعاد تقديم الاعتراض على وقوع مخالفة، أثناء سير الإجراءات، لأحكام القانون المكملة أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم.
من قانون المرافعات اليمن فإنه إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بود النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى أخر الجلسة، تقرر المحكمة تأجيل نظرها لم ستين يوما ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات، فإذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة شطب واعتبارها كأن لم تكن".
وكما هو بين فقد استخدم المقنن اليمني المصطلحات القانونية استخرا مضطربا، خلط فيه بين شطب الدعوى وتأجيلها من جهة وبين الشطب واعتبار
........................بطلان اجراءات التحكيم 220
وعلى الرغم من إشارة الفقه السابق لهذا القصور، فان المشرع لم يستري ذلك في القانون الجديد، فلم يضمن تلك الحالة، بنصها، في المادة [53] والتي تعلو حالات البطلان، وان كان قد أدرج بطلان الإجراءات كحالة من حالات بطلا حكم التحكيم، إلا انه استخدم للتعبير عنها صياغة غير دقيقة () و مطلقة فلم يشر إلى شرط تأثير الإجراءات الباطلة في الحكم، فأجازت المادة [53/ج طلب ابطال حكم التحكيم " إذا كانت الإجراءات غير صحيحة. ومع ذلك فإننا نؤيد ما ذهب إليه بعض
الفقه (2) من انه يتعين لإبطال حكم التحكيم وفقا للفقرة (ج) من المادة [53] إثبات أن البطلان قد أثر في الحكم. وقد تضمن قانون التحكيم الإنجليزي النص على
هذه الحالة في المادة [68] حيث تناولت تلك المادة الطعن في حكم التحكيم لوقوع مخالفة إجرائية جسيمة أثرت في هيئة التحكيم أو في الإجراءات أو في الحكم، وعرفت المادة السابقة المخالفة الإجرائية الجسيمة بأنها إحدى الفئات الواردة حصرا في الفقرة الثانية وبالنظر إلى ما يعد مخالفة إجرائية مؤثرة، وفقا لمفهوم المادة السابقة نجد أنها أكثر اتساعا من تلك المقصودة في الفقرة (ز) من المادة
تتعلق بالإجراءات، الفقرة (ه)، كما تشمل مسائل تتعلق بحكم التحكيم ذاته، الغموض منطوق الحكم أو عدم اشتماله على الشروط الشكلية، الفقرتين (و، ح)، اور بمضمون الحكم كتعارضه مع النظام العام، الفقرة (ز). أما بقية الفئات الواردة في المادة [
2/68] فإنها تشكل مخالفات إجرائية بالمعنی المقصود في الفقرة (ز) من المادة [53] من قانون التحكيم المصري " مخالفات إجرائية سابقة على صدور الحكم " وهي عدم امتثال هيئة التحكيم للواجب العام المفروضة عليها بموجب المادة [
1/33](')، الفقرة (أ)، وعدم مراعاة الإجراءات | الاتفاقية، الفقرة (ج)، والحصول على حكم التحكيم بواسطة الغش أو بطريقة مخالفة للنظام العام، الفقرة (ز)، أو أية مخالفة إجرائية أخرى اعترفت بوقوعها هيئة التحكيم أو المركز التحكيمي أو أي شخص خوله الأطراف صلاحيات تتعلق بإجراءات التحكيم، الفقرة (ط).
وقد تضمنت العديد من قوانين التحكيم العربية النص على حالة بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم، كسبب من أسباب بطلان حكم التحكيم، كالمادة [ 1/50/ز) من قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008، والمادة [
7/1/49
) من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لعام 2001، والمادة [
6/43] من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لعام 2000، والمادة [
1/53/ز] من قانون التحكيم العماني رقم 47/97 لعام 1997، والمادة [
1/216/ج) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي في الإمارات رقم 11 لعام 1993، والمادة [186/ج) من قانون المرافعات الكويتي رقم (38) لعام 1980.
كما أشارت بعض قوانين التحكيم الأجنبية إلى مضمون الحالة التي نصت عليها الفقرة (ز) من المادة
قانون التحكيم النرويجي لعام 2004: فوفقا للمادة [
5/43] يمكن إيطال حكم التحكيم بواسطة القضاء إذا " تمت الإجراءات خلافا لقانون مكان التحكيم أو خلافا لاتفاق الأطراف، واثر ذلك في الحكم". د- القانون القضائي البلجيكي: حيث أجازت المادة [
2/1704/ج طلب إيطال حكم التحكيم إذا " لم يعط الأطراف الفرصة لعرض قضيتهم وحججهم، أو إذا انتهكت قاعدة آمرة من قواعد الإجراءات التحكيمية، بشرط أن يكون انتهاك مثل تلك القواعد مؤثرا في الحكم "(2). د- قانون التحكيم الدولي التركي رقم 4686 لسنة 2001: فبناء على المادة [ 1/15] ، يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إذا
لم تتم إجراءات التحكيم وفقا لما اتفق عليه الطرفان، أو إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق وفقا لأحكام هذا القانون، بشرط أن تؤثر تلك المخالفة في مضمون حكم التحكيم "(2). و قانون التحكيم الكرواتي رقم 88 لعام 2001: فيجوز طلب إبطال حكم التحكيم بناء على المادة[
2/36] إذا
لم يتم تشكيل هيئة التحكيم أو لم تتم الإجراءات التحكيمية طبقا لهذا القانون أو طبقا لاتفاق الأطراف المسموح به، وكانت تلك الواقعة يمكن أن تؤثر على مضمون حكم التحكيم"(2).
وإذا كانت النصوص القانونية السابقة قد اعتبرت أن بطلان الإجراءات السابقة على صدور الحكم يؤدي إلى بطلانه، فان الوصول إلى تلك النتيجة وفي ضوء | القيد المتمثل في ضرورة أن يكون ذلك البطلان مؤثرا في الحكم - يقتضي
الإجابة على العديد من التساؤلات، فمتى يكون الإجراء في خصومة التحكيم الباطلا؟ وهل يؤدي بطلان إجراء، أو أكثر، من إجراءات خصومة التحكيم السابقة
..................226 مفهوم وشروط الإجراء الباطل
المؤثر في حكم التحكيم
قبل البدء في بيان مفهوم وشرط الإجراء الباطل المؤثر في الحكم، كحالة من الحالات التي يجوز بناء عليها رفع دعوى البطلان، يتعين الإشارة إلى أوجه الاختلاف بين هذه الحالة وبين حالة بطلان الحكم لبطلان الاتفاق على التحكيم، فعلى الرغم من أن بطلان الحكم في كلتا الحالتين يكون راجعا إلى عمل قانوني سابق على صدوره وليس لعيب ذاتي في الحكم، فهو اتفاق التحكيم في الحالة الأولى، وإجراء من إجراءات خصومة التحكيم في الحالة الثانية، إلا أنهما يختلفان في عدد من النقاط اهمها ما يلي: • نوع بطلان العمل السابق: بطلان العمل السابق في الحالة الأولى، وهو اتفاق
اثر بطلان العمل السابق على الحكم: نظرا لأن اتفاق الأطراف يشكل أسماس التحكيم وملاه يلبثق الحكم، فان المشرع قد افترض أن بطلانه لا محالة مؤثر في الحكم الصادر بناء عليه، ولذا كان بطلان الاتفاق في كل الأحوال مؤديا إلى بطلان الحكم، أما بطلان إجراء من إجراءات الخصومة فليس بالضرورة أن يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم، فقد لا يبلى عليه الحكم، ولذا قيد المشرع
بطلان الإجراء بان يكون مؤثرا في الحكم. • اثر بطلان العمل السابق على التحكيم: إذا كان بطلان حكم التحكيم نتيجة البطلان اتفاق التحكيم فان التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم يزول، ولهم
حيلتذ الحق في اللجوء إلى القضاء، أما إذا كان بطلان حكم التحكيم نتيجة البطلان الإجراءات فان التزام الأطراف
وهكذا فعلى الرغم من أهمية توافر الصلة بين الإجراء الباطل والحكم، والمتمثلة في استناد الأخير على الأول، إذ أن عدم توافر مثل هذا الاستناد يغني عن البحث في مدى تأثير بطلان الإجراء في الحكم، إلا أنه في المقابل لا يكفي مجرد وجود تلك الصلة بين الإجراء الباطل والحكم لتحقق تأثير بطلان الإجراء في الحكم، بل وان يترتب على توافر مثل تلك الصلة اثر في التقدير الذي انتهى إليه الحكم نتيجة لاستناده أو تعويله على الإجراء الباطل، بحيث يمكن القول أنه كان من الممكن أن يصدر الحكم على نحو مختلف لو لم يستند إلى الإجراء الباطل، أو بحيث يتغير وجه الحكم في النزاع لو كان الإجراء صحيحا(').
إذن فتأثير بطلان الإجراء في الحكم يعني؛ أنه كان من الممكن أن يكون حكم التحكيم مختلفا لو لم يقع الإجراء الباطل، وبعبارة أخرى أن التقدير الذي تضمنه الحكم كان من الممكن أن يتغير لو لم يستند إلى الإجراء الباطل، وهكذا فإننا نكون بصدد إجراء باطل مؤثر في الحكم إذا كان الحل الذي انتهى إليه المحكم سيتغير لو لم ترتكب المخالفة التي أدت إلى بطلان الإجراء الذي استند إليه الحكم(2)، وهنا يكفي لتحقق التأثير مجرد اختلاف
التقدير أو الحل الذي تضمنه الحكم فيما لو لم يستند إلى الإجراء الباطل (2).
وقد تضمن قانون التحكيم الأردني الجديد، صياغة واضحة للحالة محل البحث تشير إلى أن مسألة تأثير بطلان الإجراء في الحكم، مسألة يتم بحثها بعد تحقق استناد الحكم على الإجراء الباطل، فبناء على الفقرة السابعة من المادة
وقضي ببطلان حكم التحكيم بناء على الفقرة (ز) من المادة [53] من قلتي . التحكيم المصري، لابتنائه على إجراءات باطلة، حيث اعتمدت هيئة التحكي قضائها على تقرير خبير قدم بعد حجز الدعوى للحكم، ولم تتح الفرصة للن الأخر لمناقشته والرد عليه، وعلى الرغم من استناد هيئة التحكيم في قضائها على أدلة أخرى، بالإضافة إلى تقرير الخبير- إلا أنه لم يكن بالإمكان معرفة مبلغ اثر الدليل الباطل في تكوين عقيدة هيئة التحكيم (2)، والمبدأ المستفاد من هذا الحد هو إمكانية إثبات عدم تأثير بطلان الإجراء في الحكم رغم استناده إليه، لأن تاثیر بطلان الإجراء في الحكم يكون بمدى إسهام الإجراء الباطل في تكوين عقيدة المحكم وبالتالي اختلاف نتيجة الحكيم تبعا لذلك.
وقد أكت، أيضا، بعض أحكام القضاء المقارن، التي تضمنت قواتنا حالة بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم" کسی لرفع دعوى البطلان، على أن مفهو تأثير بطلان الإجراء في الحكم هو ما يترتب على وقوع المخالفة الإجرائية أو الإجراء الباطل من ائر في تكوين عقيدة المحكم، بحيث يمكن أن يكون الحكم
مخلفا لو لم تحدث المخالفة الإجرائية، ففي ألمانيا قضي بإيطال حكم التحكيم الوقوع مخالفة إجرائية تنطوي على احتمال التأثير في نتيجة حكم التحكيم، بناء على الفقرة (د) من المادة (1059) من قانون الإجراءات المدنية الألماني، حيث أن حكم التحكيم كان يمكن أن يكون مختلفا لو أن المخالفة الإجرائية لم تقع().
وقضي في المملكة المتحدة بأنه، على الرغم من أن إخفاء بعض المستندات من قبل المدعى عليه، بطريقة غير مقصودة، لا يشكل انتهاكا للنظام العام تتحقق به المخالفة الإجرائية الجسيمة التي تسوغ إيطال حكم التحكيم وفقا لفقرة (ط) من المادة [68] من قانون التحكيم الإنجليزي "الحصول على الحكم بطريقة مخالفة النظام العام فان المحكمة قد رأت أنه فضلا عن ذلك فان كشف المستندات التي اخفاها الخصم، ما كان ليؤدي إلى اختلاف النتيجة التي انتهت إليها هيئة التحكيم (2).
كما تم تأكيد مفهوم تأثير بطلان الإجراء في حكم التحكيم، بالمعنى المتقدم، في سیاق رفض تنفيذ حكم التحكيم عند الاحتجاج بوقوع مخالفات إجرائية في خصومة التحكيم، وتطبيقا لذلك قضي في هونج كونج بعدم رفض طلب تنفيذ حكم التحكيم لأن نتيجة التحكيم ما كانت لتتغير حتى لو أتيت المنفذ ضده فرصة
ذلك البطلان التأثير في الحكم، وإذا كان الطاعن لم يبين في سبب النعي ما احتوته مذكرة المطعون ضدها من دفاع حرم من مناقشته وكان له اثر في الحكم المطعون فيه، فان نعيه ببطلان الحكم يكون غير مقبول(!).
وقضي أيضا بان إغفال حكم التحكيم بيان واقعة المعاينة التي أجرتها هيئة التحكيم، لا أثر له في صحة الحكم، طالما لم يبين المدعي ما أسفرت عنه - المعاينة، واثر إغفالها في قضاء حكم التحكيم
القيد الذي أوردته الفقرة (ز) "تأثير بطلان الإجر البطلان المتعلقة بالإجراءات التي ورد النص الحكم، كالإخلال بحق الدفاع والمخالفات المتعلقة بنت
وبعبارة أخرى، إذا تعذر على أحد طرفي مخالفات إجرائية متعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، و
طاق تطبيق القيد الوارد في الفقرة (ز) من المادة [53] من قانون التحكيم مصري: اشرنا في مقدمة هذا الفصل إلى أن تنظیم حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة بالإجراءات في قانون التحكيم المصري قد جاء في صورتين؛ الأولى: بس على مخالفات إجرائية محددة كاسباب للبطلان، كتعذر تقديم دفاع احد ریال اف، أو تشكيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للقانون أو لاتفاق الأطراف أما الصورة الثانية: فهي اعتبار بطلان أي إجراء من إجرای البطلان الحكم بشرط أن يكون ذلك البطلان مؤثرا في حكم التحكيم و
و البطلان مؤثرا في حكم التحكيم ، فهل ينطبق ان "تأثير بطلان الإجراءات في الحكم" على حالات التي ورد النص عليها صراحة كأسباب لبطلان
الفات المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم؟ و أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه، أو وقعت و التحكيم، فهل يؤدي ذلك إلى بطلان حكم : أو عدم تأثر الحكم بتلك المخالفات؟ |
الاجراءات التي ورد النص عليها كأسباب و المبني عليها دون حاجة للبحث عن وه
افراده تلك الحالات كأسباب مستقلة على أن بطلان الإجراء في تلك الحالات
، التحكيم بصرف النظر عن مدى تأثر أو عدم تأثر
ذهب بعض الفقه () إلى إن بطلان الإجراءات و مستقلة للبطلان تؤدي إلى بطلان الحكم المبني عليها دلك البطلان في الحكم، لأن المشرع
إلى أنه، وان تعلقت المخالفة بحقوق بمبدأ المواجهة وهي حالات ورد النص عليها كأسباب مستقلة لا التحكيم فانه ينبغي النظر إلى تأثير تلك المخالفة على الحكم الذي ان المحكمون.
ونعتقد أن القيد الوارد في الفقرة (ز) من المادة [53] من قانون و المصري لا ينطبق على حالات بطلان الإجراءات التي ورد النص عالی القانون كأسباب مستقلة الدعوى البطلان، فإذا تحققت إحدى تلك الحالات فان کا يكون سببا كافيا لإبطال الحكم دون الحاجة للبحث عن مدى تأثيرها في ا لأن المشرع لم يضع مثل ذلك القيد في تلك الحالات، ولذا قضي بان " المحكم بأمر على عريضة يقع باطلا لحصوله بغير الإجراءات التي يتطل القانون، وان هذا البطلان يمتد إلى الحكم فيؤدي إلى بطلانه هو الأخر (2) ، فا يشتر القضاء السابق إلى مسألة مدى تأثير البطلان المتعلق بتشكيل هيئة التحی على الحكم لأن القانون لم يشترط ضرورة تأثير البطلان في تلك الحالة، في الحكم، على اعتبار انه تأثير البطلان في تلك الحالة مفترض. أما حالات بطلان الإجراءات الأخرى فيشترط لاعتبارها سببا لإبطال الحكم، بالإضافة إلى إثبات وقوعها، إثبات تأثير بطلانها على الحكم إعمالا لصريح النص.
وقد أكد القضاء المقارن النتيجة السابقة، فقضي في بلجيكيا بان عدم احترام حق الدفاع يبطل حكم التحكيم بصرف النظر عما إذا كان انتهاك حق الدفاع قد اثر في حكم التحكيم