تضع تشريعات التحكيم عددا من القواعد التي تنظم إجراءات خصومة التحكيم، كما تخول الأطراف تنظيم جوانب من تلك الإجراءات، ويمكن ملاحظة تلك القواعد القانونية أو الاتفاقية، في المرحلة الأخيرة من مراحل خصومة التحكيم، مرحلة إصدار حكم التحكيم، فيجب أن يصدر الحكم خلال المهلة المحددة قانونا أو اتفاقا، وبعد مداولة يشترك فيها جميع المحكمين وان يصدر بالأغلبية، إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم. كما تلتزم هيئة التحكيم بمراعاة المتطلبات الشكلية والموضوعية التي يفرضها القانون. فإذا ما صدر الحكم وفقا للقواعد القانونية والاتفاقية المنظمة لإصداره، ومشتملا على البيانات الواجب توافرها فيه، فانه يحوز حجية الأمر المقضي ويؤدي إلى استنفاد ولاية هيئة التحكيم التي أصدرته، ويجوز للمحكوم عليه مراجعته بدعوی البطلان، ولبيان المسائل المشار إليها تفصيلا نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي:
والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية فانه أيضا يسري على التحكيم). فللأطراف الاتفاق
على اللغة التي يكتب بها حكم التحكيم (2)، وهو نصت عليه صراحة (المادة/29) من قانون التحكيم المصري. ثانيا: القواعد القانونية لإصدار حكم التحكيم امه التحكيم
أ- الميعاد القانوني لإصدار حكم التحكيم: تفاوت الميعاد القانوني المحدد الإصدار حكم التحكيم، طولا وقصرا من قانون لأخره فهو انا عشر شهرا في قانون التحكيم المصري بينما يحدده القانون الإيطالي الجديد رقم 40 السنة 2006م، بمائتين وأربعين يوما من تاريخ قبول المحكم لمهمة التحكيم. أما كل من قانوني التحكيم اليمني والإنجليزي فلم يحدا ميعاده قانونيا يتعين إصدار حكم التحكيم خلاله، ومع ذلك فللأطراف الاتفاق على ميعاد محدد يتعين إصدار الحكم خلاله، وهذا ما شارت إليه المادة من قانون التحكيم الإنجليزي.
ويختلف أيضا التاريخ الذي يبدأ منه سريان ذلك الميعاد من قانون لأخر، فيبدأ وفقا لقانون التحكيم المصري من تاريخ بدء الإجراءات اللمادة/45] ، ويبدأ من تاريخ قبول المحكمين لمهمة التحكيم- أو قبول أخرهم - في القانون اللبناني المادة /773]، بينما يبدأ سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم الإسباني الجديد، من تاريخ تقديم مذكرة الدفاع أو من تاريخ انتهاء
قانون التحكيم الإنجليزي فقد أعطت [المادة/52] الأطراف حرية الاتفاق على الشكل الذي يصدر فيه حكم التحكيم، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فان الحكم يصدر كتابة وموقعا عليه من كافة المحكمين أو من أولئك الذين وفقوا عليه، وبناء على ذلك فمن الممكن، نظريا، أن يكون حكم التحكيم الشفوي قابلا للتنفيذ محليا في إنجلترا - بشرط أن يبلغ إلى الأطراف على الوجه الصحيح، وبالرغم من ذلك فان أحكام التحكيم في إنجلترا دائما تصدر في الشكل المكتوبالأردني، أما المادة (48) من قانون التحكيم اليمني فلم توجب ذكر هذا البيان في حكم التحكيم.
ولهذا البيان أهميته في التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم(2) فيستطيع القاضي المختص اينظر دعوى البطلان التحقق من احترام المحكمين لنطاق اتفاق التحكيم. د- توقيع المحكمين: يجب أن يشتمل حكم التحكيم على توقيع المحكمين الذين أصدروه، وبعض تشريعات التحكيم تشترط أن يوقع جميع المحكمين على الحكم لكي يكون صحيحا، وهذا الوضع منتقد إذ بإمكان المحكم المعارض أن يحبط عملية التحكيم بسهوله بان يرفض
انطلاقا من أن القاضي-أو المحكم- لا يسلم من الخطأ شانه شأن أي إنسان، وان الشعور بعدم الثقة لدى المحكوم عليه، هو شعور طبيعي، تجيز التشريعات المختلفة وسائل محدده على سبيل الحصر- للتظلم من الأحكام ) بقصد إعادة النظر فيما قضته(1).
وفيما يتعلق بحكم التحكيم، فان قانون المرافعات المصري السابق رقم 77 العام 1949م، كان يجيز
طريقين لمراجعة حكم التحكيم هما؛ الاستئناف والطعن بالتماس إعادة النظر، بالإضافة إلى دعوى البطلان الأصلية [المادة /848](2)، ثم جاء قانون المرافعات الحالي رقم 13 لعام 1968م، وألغى طريق الطعن بالاستئناف، وأبقى على الطعن بالتماس إعادة النظر
المادة/510، 511] بالإضافة أيضا إلى دعوى البطلان الأصلية المادة/512]، ثم صدر قانون التحكيم الحالي رقم 27 لسنة1994م، والذي ألغي المواد من [501-513] المتعلقة بالتحكيم في القانون السابق، حظر الطعن على أحكام التحكيم، التي تصدر وفقا له، بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية، وأجاز دعوى البطلان كطريق وحيد لمراجعة حكم الالتحكيم [المادة/52].
العادية، أما المسائل التي تتعلق بالمصلحة العامة فيكفي أن يثير الفصل شكوكا جدية (')، وفي كل الأحوال ينبغي أن تقتنع المحكمة بان تدخلها لى المسائل القانونية التي يثيرها حكم التحكيم، عادل وملائم (2). نظر الاستئناف: من المشاكل المتعلقة باستئناف المسائل القانونية التي يثيرها التحكيم، تحديد معنی ونطاق المسألة القانونية، فقد لوحظ أنه ليس من السهل عل الإطلاق تحديد متى تعتبر المسألة قانونية في سياق استئناف أحكام التحكيم، فرا قضية واحدة تعاملت محكمة الدرجة الأولى مع موضوع الاستئناف على أن المسألة المثارة مسألة واقع، بينما تم تكيفها أمام المحكمة العليا على انها مسألة قانون، ومن جهة أخرى فان هنالك تداخل من الناحية النظرية بين استئناف المسائل القانونية وبين المراجعة القضائية لعيب في الاختصاص أو في الإجراءات ففي عدد من الحالات، تكون المسائل القانونية مرتبطة بالمخالفة الإجرائية (المادة/f68 أو بالعيوب المتعلقة بالاختصاص
وإما أن تعيده إلى هيئة التحكيم، كله أو جزء منه، لإعادة النظر فيه على ضوء ما تكون المحكمة قد قررته، وفي هذه الحالة يتعين على هيئة التحكيم أن تصدر حكما تحكيميا جديدا في المسائل المحالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر بالإحالة، ما لم تكن المحكمة قد حلت ميعادا أطول أو اقصر [المادة/
3/71)، وأخيرا فان للمحكمة أن تقضي ببطلان الحكم، كليا أو جزئيا، ولكن ليس لها أن تمارس سلطتها في إيطال الحكم ما لم تكن مقتنعة بأنه ليس من الملائم إحالة الحكم لهيئة التحكيم لإعادة النظر فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن استئناف المسائل القانونية التي يثيرها حكم التحكيم وفقا القانون التحكيم الإنجليزي السابق كان عرضة للنقد من قبل الفقه (2) ولذا فقد ثار الجدل عند سن التشريع الحالي حول الإبقاء على نظام الاستئناف، وعلى الرغم من إقراره، إلا أنه ظل محلا للنقد من قبل بعض الفقه لتعارضة مع حرية الأطراف ومع نهائية أحكام التحكيم، وانه باعتماد نظام الاستئناف في المادة [69] فان احد الأهداف التشريعية لقانون التحكيم، تقليل الطعون ضد أحكام المحكمين، لم يتم الوفاء به؛ فاكبر فئة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالتحكيم تنطوي على استئناف أحكام التحكيم المسائل قانونية موضوعية، وانه بإلغاء المادة [69] فان من المرجح أن ذلك سيعزز جاذبية وفعالية التحكيم الإنجليزي، وإذا كانت أهم أسباب الإبقاء على نظام الاستئناف
لالتماس للمادة (69) كضمانة للتطبيق الصحيح للقانون، وكحق للاطراف من المحاكم الوطنية في حالات التجاهل الواضح للقانون أو إساءة تلبيقه من المحكمين، ومن المهم ملاحظة أن الحكم الذي تقرر المادة [69] حكم غير إلز وللاطراف الاتفاق على استبعاده (2). كما رأي بعض الفقه، في الولايات المتع
أحكام التحكيم وفقا للمادة (9) أن نهج القانون الإنجليزي في إجازة استئناف نموذج جيد وجدير بالاحتذاء به، داعيا ذلك الفقه إلى تبني القانون الأمريكي لين النموذج مع بعض التعديلات (). دعوى بطلان حكم التحكيم: الأصل أنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم القضائي (4). وعلى العكس من ذلك في التحكيم، فان دعوى البطلان می الأصل في مراجعة حكم التحكيم، إذ تعرفها الغالبية العظمى من تشريعان التحكيم
ولما كان الراجح كما يعتقد أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طريقا من طرق الطعن في الأحكام بل وسيلة قانونية لمراجعة أحكام التحكيم وضع لها المشرع تنظيما إجرائيا خاصا، بين فيه المحكمة المختصة بنظرها، وميعاد رفعها، وشروط قبولها، كما حدد حالات او اسباب معينة يجوز بمقتضاها رفع تلك الدعوى، فان بيان تلك المسائل يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبین كالاتي: المطلب الأول: النظام الإجرائي لدعوى البطلان. المطلب الثاني: حالات بطلان حكم التحكيممحدد لا يجوز رفعها بعد انقضائه يجوز التنازل عنها قبل صدور حكم التحكيم. ومع ذلك فان الإجراءات ال في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم هي الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوی بی عامة، كما يلزم لقبولها توافر الشروط العامة لقبول الدعوى، وليبان الت الإجرائي لدعوى البطلان، فإننا نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع كما يلي: الفرع الأول: المحكمة المختصة بدعوى البطلان. الفرع الثاني: إجراءات واثر رفع دعوى البطلان. الفرع الثالث: الصفة و المصلحة في رفع دعوى البطلان.
الفرع الأول
المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان والے خ اص لرضوى الرطيان حكم التحكيم
نصت الفقرة الثانية من المادة [54] من قانون التحكيم المصري على 3 تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها ان المادة [9] من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص المحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع"
والمحكمة المشار إليها في المادة [9] هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في التحكيم الداخلي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإنها محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
وكما هو واضح من النص السابق فان الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، في التحكيم الداخلي، ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، فإذا كانت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع هي المحكمة الجزئية، فان دعوى البطلان تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية
المحكمة، وفي هذه الحالة يكون الحكم القضائي الصادر في دعوى البطلان قابلا للطعن بالنقض
إذا ما توافرت أسبابه المبينة في المادة (248) من قانون المرافعات المصري(2). أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا فان المحكمة المختصة ينظر دعوى البطلان هي محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
وإذا كان تنظيم المشرع للمحكمة المختصة بدعوى البطلان قد جاء مخالفا للقاعدة التي تقضي باختصاص محاكم الدرجة الأولى بالدعاوى التي ترفع ابتداء، كما جاء مخالفا لمبدأ التقاضي على درجتين، فان باعثه في ذلك الحرص على سرعة الفصل في دعوى البطلان، فضلا عن أن الأمر يتعلق بصحة أو بطلان حكم فمن المناسب طرحها على محكمة أعلى من محاكم الدرجة الأولى (3)، كما كان باعثه أيضا، الإقلال من طرق الطعن في أحكام المحكمين (1).
ولم يفرق المشرع اليمني بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، حيث عقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الاستئناف المادة/54]، والمقصود بمحكمة الاستئناف
لم يتحقق وجوده إلا بعد صدور حكم التحكيم (!). و قضي بان النص : سنة التحكيم على أن حكم المحكم ملزم للأطراف و غير قابل للطعن وواد النفاذ الفوري، لا يمنع احد الأطراف من الادعاء ببطلانه إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص
عليها في المادة [53] من قانون التحكيم (2). ثانيا: اثر رفع دعوى البطلان: نصت المادة (57) من قانون التحكيم المصري
على أنه "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنية على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر".
وعلى الرغم وضوح الأثر الذي رتبه المشرع على رفع دعوى البطلان، والمتمثل في عدم وقف تنفيذ حكم التحكيم المادة 57]، وهو ما يدل قطعا على جواز تنفيذ حكم التحكيم خلال ميعاد رفع دعوى البطلان، إلا أنه أعقب هذه المادة بحكم يبدو مناقضا لما جاء فيها تضمنته الفقرة الأولى من المادة [58] حيث نصت على أنه "لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى".
هو الفرض الذي لا يرفع فيه المحكوم عليه دعوی ببطلان حكم التحكيم، فليس للمحكوم لصالحه، إعمالا لها، طلب تنفيذ حكم التحكيم حتى ينقضي ميعاد رفع دعوى البطلان، أما نطاق تطبيق المادة [57] فهو الغرض الذي يرفع فيه المحكوم عليه دعوی ببطلان حكم التحكيم، فأجازت للمحكوم الصالحه طلب تنفيذ الحكم "حتى لا يظل سلبيا بعد أن هاجمه خصمه بإقامة دعوی البطلان " ولم ترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم." وعموما فانه لم يكن من السهل إزالة التناقض
بين المادتين [57] والمادة [ 1/58] على النحو الذي بينته المذكرة الإيضاحية دون الرجوع إليها، ولذا ينبغي تضمين الإيضاح الذي أوردته في صلب في إحدى المادتين المذكورتين، وإلا فانه لا يزال ما ورد في هاتين المادتينفي نظر بعض الفقه- تناقض يتعين إزالته (3)، أو أن نص
الفقرة الأولى من المادة [58] في نظر البعض الآخر (1) نص معيب لأنه لا صلة بين الأمر بالتنفيذ ودعوى البطلان، في حين أن من نظ
عليه المادة [26] من قانون التحكيم القديم نص المادة (54) من قانون التحكيم اليمني واضح في أن وقف التنفيذ دی الرفع دعوى البطلان، ولكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الميعاد المحدد من شر يجوز طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء الميعاد المقرر لرن توي البطلان إعمالا للمادة [57] التي نصت على أن حكم التحكيم يصبح . نهائيا وقابلا للتنفيذ ... بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها " أي أن حكم التحكيم لا يجوز تنفيذه، في الحالة التي لا ترفع فيها دعوی ببطلانه، إلا
بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
ان المرافعات المصري المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996- تصل الى انه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة
ثمرة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الاب الاحتياط لدفع ضرر محاق أو الامتياق لحق يخشی زوال لليله عند :: اع فيه، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بضم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرنين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء، شرط المصلحة أن نحكم الى المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية، إذا تبنيت أن المدعي قد النساء استعمال حقه في التقاضي. كما نصت المادة [75] من قانون المرافعات اليمني على أنه
لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع
الى تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محلق أو الاستيثاق لحق يخشی زوال دليله عند النزاع فيه". وأجازت المادة [76] للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبنيت، ولو من تلقاء نفسها، أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى".
وبالإضافة إلى الشروط العامة لقبول الدعوى، فقد وضع قانون التحكيم شرطا خاصا لقبول دعوى البطلان وهو الميعاد الذي يتعين رفعها خلاله، وهو تسعون يوما وفقا للقانون المصري، وستون يوما في القانون اليمني، وثمانية وعشرون
وفي سياق مراجعة حكم التحكيم بدعوى البطلان يتعين للقول بواقعية الصلحة أن يكون حكم التحكيم قد ألزم المحكوم عليه بشي ما أو اضر به، كما . قضى برفض كل طلباته أو بعضها، وتطبيقا لذلك قضي بان الخصومة لا من إلا بين من كانوا أطرافا في الدعوى التي فصل فيها حكم التحكيم المطعون نه بالبطلان وقضى على أي منهم بشيء حتى يتوافر شرط المصلحة الشخصية | المباشرة والقائمة التي يقرها القانون واللازمة لقبول الدعوى بصفة عامة عملا النص
المادة الثالثة من قانون المرافعات (3)؛ وتكون وسيلة إزالة الضرر الواقع رفع دعوى ببطلانه، أما المدعى عليه فتكون له مصلحة محتملة بمجرد رفع دعوى البطلان تتمثل في تفادي القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر لصالحه (1). ثانيا: الصفة كشرط لقبول دعوى البطلان: يشترط لقبول الطعن في الحكم القضائي أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه (). وبصدد دعوى البطلان يقرر الفقه أن دعوى البطلان لا تقبل إلا مما كان
طرفا في الخصومة التي صدر فيها حكم التحكيم، فإذا رفعت من غير من طرفا في الخصومة كانت غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة (2)، وقض هذا الصدد بأنه يشترط لرفع دعوى البطلان أن يكون الطاعن ذا صفة في الط سواء بان كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بنفسه أو بوا غيره، ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من حكم التحكيم أن الطاعنة لم . خصما حقيقيا في الحكم ولم تكن طرفا في ذلك الحكم فان دعواها غير مقبولة (2
ولما كان العنصر السببي "بمعنى الغاية أو الهدف" في دعوى البطلان هو تقرير بطلان حكم التحكيم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم ( فان المصلحة في تقرير هذا البطلان إلا تكون إلا للمحكوم عليه (1) فتكون له الصفة الإيجابية في رفع الدعوى. ولكن هل للغير أن يرفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟
- لم يشر قانون التحكيم المصري أو اليمني صراحة إلى من له الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ووفقا للاتجاه الفقهي والقضائي السابق لا يجوز للغير أن يرفع دعوى البطلان، وللغير الذي يضار من حكم التحكيم، وفقا لبعض الفقه (؟) أن يطلب عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته وفقا للقواعد العامة وليس عن
طريق دعوى البطلان المقررة لحكم التحكيم. بينما يرى بعض الفقه انه على الرغم من أن للغير أن يتمسك بنسبية اثر حكم التحكيم (؟)، إلا أنه أن يرفع
دعوی ببطلان حكم التحكيم الذي قد يضر أو يمس با المشرع المصري إلى تبني نص يقرر ذلك كما هو الح الذي يجيز رفع دعوى البطلان لكل ذي شأن(2). وهو قوانين التحكيم الأجنبية،