الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / بطلان اجراءات التحكيم

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    220

التفاصيل طباعة نسخ

ويعبر عن هذا المصطلح بالإنجليزية Nullity إلا أن القانون النموذجي ينفر التعبير عن البطلان في سياق مراجعة حكم التحكيم Set aside • الإلغاء، في حين يستخدم القانون الأمريكي في ذات السياقويلاحظ أن نموذج الإجراء في التحكيم لا ينتصر على النموذج الذي يحدده زانن، لأن القانون يخول الأطراف ابتداء حرية الاتفاق على الإجراءات التي

ها هيئة التحكيم، كما يعطي هيئة التحكيم، عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق، حرية اختيار إجراءات التحكيم المناسبة، المادة (25) من قانون التحكيم المصري والعادة[32] من قانون التحكيم اليمني، والمادة[34] من قانون التحكيم الإنجليزي

وهكذا فمن المنصور أن يتخذ الإجراء في خصومة التحكيم أحد ثلاثة نماذج النموذج الذي يحدده القانون، أو النموذج الذي يحدده الأطراف، أو النموذج الذي تحدده هيئة التحكيم. وإذا كان من الواضح - وفقا للتعريفات السابتة - إعتبار الإجراء التحكيمي باطلا عندما يخالف نمونجه القانوني، فهل يعني ذلك تم ترتب البطلان عند مخالفة الإجراءات الاتفاقية أو الإجراءات المتحدة بواسطة هيئة التحكيم

تصنف بعض قوانين التحكيم حالات بطلان حكم التحكيم إلى طائفين أو فئتين؛ الأولى؛ تحت عنوان بطلان حكم التحكيم. والثانية؛ الحالات التي يجوز بناء عليها طلب إيطال حكم التحكيم، ونستعرض نموذجين من تلك القوانيناذا كان ذلك المنهج في تصنيف حالات البطلان يقود، ضمنا، إلى إقرار التفرقة بين بطلان حكم التحكيم وانعدامه نموذج الأول: قانون التحكيم السويدي لعام 1999('): حيث نصت المادة (33) من هذا القانون على انه "يكون حكم التحكيم باطلا: 1- إذا تضمن الفصل في مسألة لا يجوز الفصل فيها بواسطة المحكمين، وفقا للقانون السويدي. 2- إذا كان حكم التحكيم، أو الطريقة التي صدر بها، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية في النظام القانوني السويدي. 3- إذا لم يستوف حكم التحكيم المتطلبات المتعلقة بالشكل المكتوب والتوقيع بناء على المادة (31) الفقرة الأولى....

واهم الأحكام الخاصة بهذه الحالات أنه ليس من الضروري أن يتخذ أي من الأطراف إجراءات قضائية للحصول على حكم بالبطلان عند تحقق إحدى تلك الحالات، ومع ذلك ومن الناحية العملية فان إصدار حكم بالبطلان في تلك الحالات من المحاكم السويدية يسهل الدفع بعدم تنفيذ حكم التحكيم في الدول

الأخرى، خصوصا الموقعة على اتفاقية نيويورك (')، كما أن تلك الحالات لين مقيدة بحد زمني يتعين إثارة بطلان الحكم خلاله، إن دعت الضرورة لذلك ().

ثم نصت المادة [34] على الحالات التي يمكن فيها طلب إبطال حكم التحكيم (1)، واهم الأحكام الخاصة بتلك الحالات أن بطلان الحكم لا يكون إلا بطلب من احد الأطراف وانه يجب تقديم هذا الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الحكم، وبالإضافة إلى ذلك فان الحكم الذي قررته المادة (51](2) ينطبق على البطلان في هذه الحالات فقط ولا مجال لتطبيقه في حالات بطلان الحكم بطلانا مطلقا. النموذج الثاني: قانون التحكيم الفنلندي لعام1992( والمعدل في عام 1999): حيث نصت المادة

تم الفصل في النزاع. 4- إذا لم يصدر حكم التحكيم مكتوبا أو واقعا من المحكمين.

عددت المادة [41] الحالات التي يمكن فيها إبطال حكم التحكيم بناء على طلب اسود الأطراف، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام نسخة من حكم التحكيم (2).

والملاحظ أن اغلب حالات البطلان المطلق في القانونين السابقين تتعلق تخلف ركن من أركان حكم التحكيم، إما موضوعه (المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها) أو أركانه الشكلية (الكتابة والتوقيع) وهذا يقودنا إلى القول بان تلك القوانين تقر بتفاوت العيوب التي تصيب حكم التحكيم، وان كانت لم تعبر عن الحالات الأكثر جسامة بالانعدام، كما يؤكد ذلك عدم تحديدها لميعاد محدد لدعوی البطلان في حالات البطلان المطلق. الغش (2) والبطلان في التحكيم يقصد بالغش

التحكيم فقد كانت المادة[511) من قانون المرافعات المصري (ملغاة) تجيز

- إعادة النظر في أحكام التحكيم وفقا للحالات المنصوص عليها في الماد باستثناء حالة الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم، وكان من ضمن حالات انمي | إعادة النظر؛ إذا وقع غش من الخصوم كان من شأنه التأثير على الحكم :

بيد أن قانون التحكيم الحالي قد ألغي الطعن في أحكام التحكيم باي طريق طرق الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون المرافعلن المادة/52] بما في ذلك الطعن بالتماس

إعادة النظر، ولم يعد من الجائز مراجع حكم التحكيم إلا بواسطة دعوى البطلان في حالات محددة على ميل الحصر [المادة/53] وليس من بينها صدور حكم التحكيم بناء على الغش.

وفي ضوء ذلك ذهب بعض الفقه(ا) إلى أنه لا يمكن رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم الذي بني على الغش، ونظرا لخطورة هذه النتيجة فقد نادى هذا الجانب من الفقه بإجازة الطعن بالتماس إعادة النظر لمواجهة حالات صدور حکم التحكيم بناء على الغش وغيرها من أسباب التماس إعادة النظر أو إضافتها إلى حالات دعوي البطلان، في حين حاول بعض

من قانون حكيم الإنجليزي الحصول على حكم التحكيم بواسطة الغش (3)، ويأخذ السبب سابق مفهوما واسعا، فهو لا يشمل فحسب السلوك الاحتيالي غير المرتبط والموضوع مباشرة، كرشوة المحكم، بل ويشمل السلوك الاحتيالي المؤثر في اصدار الحكم، كحلف احد الأطراف اليمين الكاذبة، وتقديم مستندات مزورة، والإخفاء بطريقة مخادعة للمستندات التي يجب على الخصم الكشف عنها بناء در نظام الكشف المتبادل للمستندات، وكذلك الشهادة الزورومن ذلك أيضا، سقوط حق المدعي أو المدعى عليه في تغير نت وتعديلها إذا كانت القضية قد حجزت للحكم المادة/35، 36] من قانون التحة اليمني.

و يكون سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في إطار خصومة التحكيم وث أمام القضاء، ومثاله في قانون التحكيم البني، منوط الحق في الطعن في لحذر التحكيمي الصادر برفض الدفع المتعلق بعدم اختصاص هيئة التحكيم إذا لم تر إلى محكمة الاستئناف المختصة، خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بلحة المادة/28]، وسقوط الحق في الطعن في الحكم القضائي الصادر برفض

ت رد المحكم، إذا لم يتم خلال أسبوعين من تاريخ استلامه المادة/24] ().

ومن جهة أخرى، عندما تحدد هيئة التحكيم ميعادا معنا أحد طرفي خصومة التحكيم للقيام بإجراء أو بعمل معين، فهل يترتب السقوط جزاء لعدم اتخاذ ت الإجراء في الميعاد الذي حبه هيئة التحكيم؟

في الخصومة القضائية لا يترتب السقوط جزاء للميعاد الذي يحدده القاضي للقيام بعمل معين وإنما يضع القانون جزاء أخرا، وهو الحكم بالغرامة أو وقف الخصومة

والأسباب الرئيسية للسقوط كما يتبين من استقراء الحالات السابقة تكاد تنحصر في تجاوز المواعيد الإجرائية سواء تلك التي يحددها القانون، كمیعاد تقديم طلب الفصل في الطلبات المغفلة، أو التي يتفق عليها الأطراف، کميعاد تقديم الاعتراض على وقوع مخالفة، أثناء سير الإجراءات، لأحكام القانون المكملة أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم.

من قانون المرافعات اليمن فإنه إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بود النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى أخر الجلسة، تقرر المحكمة تأجيل نظرها لم ستين يوما ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات، فإذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة شطب واعتبارها كأن لم تكن".

وكما هو بين فقد استخدم المقنن اليمني المصطلحات القانونية استخرا مضطربا، خلط فيه بين شطب الدعوى وتأجيلها من جهة وبين الشطب واعتبار