الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / بطلان الاجراءات

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    241

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن العلاقة بينه وبين المطعون ضدها أفرغت في عقدين أولهما بتاريخ ۱۹۷۹/۱۲/۲ تضمن الاتفاق على شرط التحكيم، بينما خلا العقد الثاني المؤرخ ۱۹۸۱/۳/۱۲ من هذا النص أو من مشارطة خاصة بالتحكيم، وقد إقتصر الطلب المقدم منه إلى نقابة المهندسين بتعيين محكم مرجح بالنسبة للعقد الأول إلا أن هيئة التحكيم بسطت قضاءها فتناولت العقدين رغم إختلافهما موضوعاً وآثاراً، وهو ما يعد خروجاً عن ولايتها يبطل قضاءها. ولما كان هذا البطلان يتعلق بالنظام العام بما يتعين على محكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذ هي لم تلزم ذلك، فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر أن التحكيم – إذ هو طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصراف إلى جميع المنازعات التـ تنشأ . من تنفيذ عقد معين ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أو إلى إتفاق لاحق، مالم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما إتفاق، أو يفضي مع الفصل بينهما خلاف وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم، أو إمتداد نطاق التحكيم إلى غير ما إتفق عليه الطرفان، أو الحكم في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة، هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بسبب النعي أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه غير مقبول.

(نقض ۱۹۸۸/۲/۱٤ في الطعن رقم ١٦٤٠ لسنة ٥٤ق)