حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه طرح ما تمسكوا به من بطلان حكم المحكمين لأنه لم يشتمل على صورة وثيقة التحكيم على سند من القول بأنه إستوفى أهم البيانات التي تحقق للحكم وظيفته، مع أن المادة (٥٠٧) من قانون المرافعات أوجبت أن يشتمل الحكم - بوجه خاص – على صورة وثيقة التحكيم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة (٥٠٦) من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمين حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب، ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون مالم يكونوا مفوضين بالصلح» يدل على أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة (٥۰۷) التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم. وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم التحقق من صدور قرار المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم، فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان. ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكــم بقلم كتــاب المحكمة، لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين – وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (٥۱۲) من قانون المرافعات. - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وكان البين أن حكم المحكمين - محل التداعي - لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم، ومن ثم فإنه يكون باطلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيـــه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.