الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / بطلان الاجراءات

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    238

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام الدعوى بطلب بطلان حكم المحكمين لعدم إستيفائه الشروط التي إستلزمها القانون ولأن توقيعه عليه بالموافقة جاء نتيجـ إكراهه بمعرفة رجال الشرطة على التوقيع غير ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن السند المطلوب أن الحكم القضاء ببطلانه وإن كان في صورة حكم محكمين لم يستوف الشروط التي إستلزمها قانون المرافعات في شأنه إلا أن هذا لا ينفي إعتباره عقداً رضائياً بتوقيع الطرفين عليه، فيكون بذلك قد مسخ عبارات السند المطلوب القضاء ببطلانه وخرج عن نطاق الدعوى، إذ التوقيع على هذا السند باعتباره حكم محكمين لا يغير من وصفه كذلك ولا يؤدي إلى إعتباره عقداً. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت من الطاعن بطلب بطلان حكم المحكمين المؤرخ ۱۹٦٩/١٠/٣١ تأسيساً على عدم إستيفائه الشروط التي إستلزمها قانون المرافعات لأحكام المحكمين وعلى أن توقيع الطاعن عليـه بالموافقة كان تحت تأثير تهديده من رجال الشرطة بالحبس، وقضت محكمة أول درجة ببطلان ذلك الحكم لعدم إستيفائه الإجراءات التي يتطلبها قانون المرافعات غير أن الحكم المطعون فيه وإن إنتهى إلى عدم إستيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين – وهو أمر ليس محل نعي من أحد - إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينفي كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين إتفقا فيه على إختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض، وأقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكـــم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد. ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كـــل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض - حسب ما توضح بـه - لا يعني إنصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما إنما يعني الموافقة على حكم المحكمين الباطل، وهو ما يستتبع بطــلان هذه الموافقة، فلا تنتج أثراً . وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يكون الحكم المستأنف صحيحاً في القانون، مما يتعين تأييده.

(نقض ۱۹۸۰/۱۲/۳۰ في الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٤٩ق)