إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعمل قواعد و البطلان المنصوص عليها في القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ الخاص او بالتحكيم الاختياري، وهو قانون خاص، رغم أن حكم التحكيم محل طلب القضاء ببطلانه صدر نفاذاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ الخاص بالتحكيم الإجباري، وهو قانون خاص أيضاً، وكان لف من المتعين عند خلو القانون الأخير من إجراءات طلب بطلان الحكم العودة إلى التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو مالم يلتزم به الحكم المطعون فيه بما يعيبه.