المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع الام قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكان القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة (٥٢) منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين (٥٣ و ٥٤) الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها، إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه، كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه - وإعمالاً لما تقدم من المبادئ - العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما أستثنى بنص خاص.