أنه وإن كانت المادة (۸۳٤) من قانون المرافعات السابق تقضي بوجوب التزام المبادئ الأساسية في التقاضي والأخذ بقواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحاكم مالم يحصل إعفاء المحكمين منها صراحة، إلا أن ذلك الإعفاء لا يؤدي إلى عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المذكور ومن بينها المادة (۸۳۳) التي توجب على المحكمين عند عدم إشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.