إذ كانت المادة (۱۸) من عقد المقاولة المحرر بين طرفي خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم، وحدد الإجراءات الواجبة الاتباع، ومنها ما ورد بالبند (۳) من تلك المادة من أن القواعد التي تحكم إجراء التحكيم هي قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد إتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة 9 من ديسمبر سنة ۲۰۰۲ الذي وقع عليه ممثلاهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتي الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وأن يتولى هذا المركز إدارتها، فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر قانون البلد الذي أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة (۲۲) من القانون المدني - وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة (٤٥) من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن «۱- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي إتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال إثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ....» فإن مؤداه أن المشرع المصري قد إرتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف إبتداء وإنتهاء، وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة، فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ من قواعد تحكيم مركز القاهرة هي الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمي ۲۸۲ لسنة ۲۰۰۲ و ۲۸۳ لسنة ۲۰۰۲ التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها، وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع.
(نقض ۲۰۰۰/۱۲/۱۳ في الطعون أرقام ٦٤٨ لسنة ٧٣ق، ٥٧٤٥، ٦٤٦، ٦٧٨٧ لسنة ٧٥ق)