إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير ۱۹۹۳ للتحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن إتفق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي بحري وفقاً لقواعد اليونسيترال، كما تضمن البند التاسع منه أن الطرفين فضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك، ويقر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك، مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهي قواعد تحكيم اليونسيترال، كما إتجهت إرادة الطرفين إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم، مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم إستناداً لعدم إصدار هيئة التحكـیم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين (۹ و ٤٥) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر ما إتفق عليه الطرفان ومن ثم فإن ما إنتهى إليه الحكـــم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون.