إن النص في المادة (٢/٤٥) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم .... ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة - والتي لم يحظرها المشرع - ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة (٤٥) سالفة البيان من أن ........ ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر وإستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات.