الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / بطلان الاجراءات

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    215

التفاصيل طباعة نسخ

حيث إن الطاعنة تنعي في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون وإستخلاصه نتيجة من مقدمات لا تؤدي إليها، ذلك أنه رفض ما دفعت به من بطلان حكم المحكـم لصدوره بعد الميعاد المتفق عليه في عقد ١٧ يونية سنة ١٩٤٨ الذي حرر بعد عقد المقاولة وحدد فيه ميعاد الحكم بثلاثة أسابيع بعد المعاينة، وقد إنتهت هذه المعاينة على ما ثبت من الحكم المطعون فيه في يوم ۱۹ يولية سنة ۱۹٤٨ وإنتهت المدة المحددة لإصدار الحكم في يوم 9 من أغسطس سنة ١٩٤٨ ولم يصدر المحكم حكمه إلا في يوم ۱۱ من الشهر المذكور وأنه رغم تسليم الحكم بأن المعاينة إنتهت في يوم ۱۹ يولية سنة ١٩٤٨ فإنه إعتبر خطأ أن يوم 11 أغسطس الذي صدر فيه الحكم يقع خلال الثلاثة أسابيع المحددة لصدوره وبذلك يكون قد عدل عن الظاهر إلى خلافه دون أن يبين علة هذا العدول، وتضيف الطاعنة أنه لما شعرت بأن  المحكمة تتجه إلى إعمال المادة (۷۱۳) من قانون المرافعات القديم التي حددت الأجل الذي يجب أن يصدر فيه حكم المحكمين في حالة عدم إشتراط ميعاد للحكم بثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم دفعت بدفع إحتياطي أساسه الطعن على التاريخ الذي يحمله الحكم بأنه تاريخ صوري وقدمت القرائن على هذه الصورية وعلى أن حقيقة التاريخ هو ١٤ سبتمبر سنة ١٩٤٨ ولم يرد الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بأكثر من قوله بأن الطاعنة وشقيقتها لم تقيما دليلاً على زعمهما هذا التزوير وأنه يهدم ما أثبته المحكم في محضر أعماله بتاريخ ١١ أغسطس سنة ١٩٤٨ قولهما من أنه عرض على وكيلهما إستلام التقرير ولما لم يتسلمه أرسل إليه خطاباً مسجلاً يكلفه بالحضور لاستلامه في يوم ۱۲ من الشهر المذكور، وتقول الطاعنة أن هذا الذي قرره الحكم لا يعتبر رداً على دفاعها، فضلاً عما فيه من مخالفة الثابت بالأوراق إذ أنها أنكرت في المذكرة المقدمة منها إرسال هذا الخطاب إلى وكيلها في يوم ۱۱ أغسطس سنة ١٩٤٨ ، وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من مشارطة التحكيم أنه لم يشترط فيه أجل معين للحكم، وكان تحديد هذا الأجل بثلاثة أسابيع بعد المعاينة قد جاء في ورقة لاحقة لها حررت في ١٧ من يونية سنة ١٩٤٨ بين الأستاذ......  بصفته وكيلاً عن الطاعنة وشقيقتها وبين المحكم المطعون عليه الثاني، وقد تضمن هذا المحرر إستلام المحكم أوراق المأمورية من الوكيل المذكور وتعهده بأن يتم هذه المأمورية في بحر ثلاثة أسابيع بعد المعاينة، ولما كان المطعون عليه الأول لم يوقع على هذا المحرر وقد تمسك أمام محكمة الموضوع - على ما يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون عليه – بخلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم وبأنه لم يوقع على محرر ۱۷ يونية سنة ١٩٤٨ الذي حدد هذا الميعاد، وكان ما ورد في هذا المحرر من تحديد ميعاد للحكم يعتبر تعديلاً لما جاء في مشارطة التحكيم في هذا الخصوص لأن مقتضى خلوها من تحديد ميعاد للحكم أن يكون الميعاد هو الذي حددته المادة (۷۱۳) من قانون المرافعات القديم في حالة عدم إشتراط ميعاد للحكم وهو ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم ، وكان هذا التعديل لا يجوز إلا باتفاق الطرفين المحتكمين، فإن حكم المحكم وقد صدر في .......... سنة ١٩٤٨ وقبل إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم بالمشارطة المحررة في يكون قد صدر في الميعاد الذي حددته المادة (۷۱۳) من قانون المرافعات القديم لصدور حكم المحكم في حالة . ميعاد للحكم. أما عن النعي على الحكم المطعون فيه برفضه الطعن بالصورية على التاريخ الذي يحمله حكم المحكم فإنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد على هذا الطعن بقوله ولا يؤبه إطلاقاً لما تدعيه المعارضتان من أن هذا التاريخ عدم إشتراط صوري وحقيقته في وهو يوم إيداع الحكم، ذلك أنهمـا لـم يقيما دليلاً على زعمهما هذا التزوير بل يهدم قولهما ما أثبته المحكم في محضر أعماله بتاريخ....... من أنه عرض على وكيلهما إستلام تقرير المحكم فلما لم يستلمه أرسل إليه خطاباً مسجلاً يكلفه بالحضور لاستلامه في قدم صورته ولم تتعرض المعارضتان في دفاعهما له ولم تنكراه - وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من المذكرة التي تدعي أنها أنكرت فيهـا إرسال هذا الخطاب إلى وكيلهما، وكان ما قرره الحكم يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، وكان من المقرر أن التاريخ الذي يثبته المحكم لحكمه يعتبر حجة على الخصم ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طريق الطعن بتزوير الحكم لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه في ذلك شأن الأحكام التي يصدرها القضاة، وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق في طعنها فإن نعيها يكون على غير أساس. وحيث أنه لما سلف بيانه يتعين رفض الطعن.

(نقض 1968/11/30 في الطعن رقم ٥٨٦ لسنة  ٢٥ق)