الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / بطلان الاجراءات

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    212

التفاصيل طباعة نسخ

 حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أطرح ما تمسكوا به من بطلان حكم المحكمين لأنه لم يشتمل على صورة وثيقة التحكيم على سند من القول بأنه إستوفى أهم البيانات التي تحقق للحكم وظيفته، مع أن المادة (٥٠٧) من قانون المرافعات أوجبت أن يشتمل الحكم - بوجه خاص - على صورة وثيقة التحكيم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه - وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة (٥٠٦) من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب، ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح» يدل على أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة (٥٠٧) التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم. وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم التحقق من صدور قرار المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم، فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم الصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة، لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين – وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (٥١٢) من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وكان البين أن حكم المحكمين - محل التداعي - لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم، ومن ثم فإنه يكون باطلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.

(نقض ۲۳/۱/ ۱۹۹۰ في الطعن رقم ٢٥٦٨ لسنة ٥٦ق) .