إن النص في الفقرة الثالثة من المادة (٤٣) من القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه «يجب أن يشتمل حكم التحكيم على وصورة من إتفاق التحكيم ...... إنما يدل على أن هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من إتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بمــا يؤدي إلى البطلان، ولا يغير من ذلك أن يكون إتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة (۹) من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة (٤٧) منه، لأنه الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقصر فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. لما كان ذلك، وكانت المادة (٥٣) من ذات القانون قد قضت ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرة (ز) منها من وقوع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم، وكان البين من حكـــم التحكيم موضوع التداعي أنه لم يشتمل على نصوص إتفاق التحكيم، ومن ثم فإنه يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان حكم التحكيم المطلوب إبطاله قد خلا من نصوص إتفاق التحكيم على النحو آنف البيان، فإنه يتعين الحكم ببطلانه.