حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، وقال بياناً لذلك أن الثابت من حكم التحكيم أنه إلتزم المبادئ الأساسية للتقاضي، إذ تضمن كافة الشروط المنصوص عليها في المادتين (٥٠٦و ٥٠٧) من قانون المرافعات، فأورد شرط التحكيم وتاريخه وأسماء الخصوم ونوع النزاع والحساب الختامي والمستحقات المطالب بها وكافة شروط عقد المقاولة المسند إليه، فضلاً عما ورد في ديباجة الحكم بشأن مكان صدوره والأسباب التي أقيم عليها والمنطوق وتوقيع الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلانه دون أن يبين ماهية القصور التي يعزوها إليه أو المخالفات التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للتقاضي، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعـى سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة (٥٠٦) . من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب، ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون مالم يكونوا مفوضين بالصلح» يدل - وعلى ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية - أن المحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء إلى التحكيم قصد به في الأصل تفادي هذه القواعد، ذلك أن التحكيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائي لفض المنازعات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين على عرضه على هيئة التحكيم، إلا أنه يجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة (٥٠٧) التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم، وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. وكان من المقرر أن التاريخ الذي يثبته المحكم لحكمة يعتبر حجة على الخصوم، ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير في الحكم لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه في ذلك شأن الأحكام التي يصدرها القضاء. لما كان ذلك، وكان البين من حكم التحكيم - محل التداعي - أنه عنون بتاريخ ومكان صدوره، وأشار في ديباجته إلى صدوره بناء على مشارطة التحكيم الواردة في عقد المقاولة المحرر بتاريخ ۱۹۸۲/۹/۳۰ المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول، وإختيار المحكم الذي أصدره من قبل الطرفين، وأورد في منطوقه صدوره بعد فحص وجهات نظر الطرفين ومراجعة الأعمال المنفذة والمستندات المقدمة، مما يتوافر فيه البيانات المتطلبة في حكم التحكيم وفقاً للمادة (٥٠٧) من قانون المرافعات. وإذ خلت الأوراق مما يدل على سلوك المطعون ضده الأول إجراءات الطعن بالتزوير فيما ورد بهذا الحكم، فإنه يكون منزهاً . عن البطلان المقرر بالفقرة الرابعة من المادة (٥١٢) من قانون المرافعات التي تنص على أنه يجوز طلب بطلان حكم التحكيم في الأحوال الآتية ....... (٤) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم». وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وإنتهى إلى بطلان الحكم المتقدم على ما أورده بمدوناته لم يتضمن البيانات التي نصت عليها المادة (٥٠٧) من قانون المرافعات لعدم تضمينه ملخص أقوال الشهود ومستنداتهم، وأنه لم يثبت إستدعاء المطعون ضده الأول لتمكينه من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به من أنه إلى الخطأ في تطبيق القانون بمـا يوجب نقضه. ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضـــوع الاستئناف رقم ........ لسنة........تجاري القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.