إن ما تنص عليه المادة (۸۲۲) من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ، فإنه لا يترتب أي بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد إنقضاء الميعاد المقرر.