الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / بطلان الاجراءات

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    198

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر أنه وإن كان التحكـیم کاصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة، وهو ما يستتبع أن إختصاص هيئة  التحكيم في نظر النزاع، وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل النزاع القائم بينهما ، وإختيار القواعد التي تسري على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية، وتلك التي تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه، وذلك على نحو ما إستهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وأعتبرت نصوصه مكملة لإرادة طرفي التحكيم لا تنطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها، مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين إتباعها، اقتضتها المصلحة العامة، باعتبار أن حكم التحكيم يعد حاصلاً في خصومة كانت في الأصل من إختصاص قضاء الدولة.

(نقض ۲۰۰۷/۲/۱۲ في الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٧٥ق)