لما كان مؤدى نص المادة (١٣٥) من قانون المرافعات على أن لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي» وكان مؤدى هذا النص أنه إذا تقرر إنقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعي عليه الذي يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة وقد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، وسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة، ولا يغني عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأي طريق آخر. ويسري حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة.