إن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب الانقطاع في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان. خلفاء نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم المتوفي أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم، فلا يحق لغيرهم التمسك بهذا البطلان.