الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / بطلان الاجراءات

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    168

التفاصيل طباعة نسخ

 إن المقرر طبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس، أن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء، فهي لیست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، فهي جهاز إداري مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجرى طبقاً للائحـة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما تنتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع، وهو يتكون من (١٢٤) عضواً من خبراء التحكيم في (٨٦) دولة، وعملهم مقصور علـى التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد التي سينفذ في إقليمها.

(نقض۸ /۲/ ۲۰۰۷ في الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ق) .