الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / بطلان الاجراءات

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    162

التفاصيل طباعة نسخ

 إن مؤدى المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم أنه « 1 - إذا إتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة . 2- تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارضت قاعدة فيها مع نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته، إذ تكون الأرجحية عندئذ لذك النص» مرتبطا بالبند الخامس من المادة (۱۸) من العقد سالف الذكر المتضمن أن محل التحكيم القاهرة بمصر، والمادة (۲۲) من القانون المدني التي تنص على أنه يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات»، أن القواعد الإجرائية التي لا يجيز التشريع المصري الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على إتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم، ومنها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.

(نقض١٣ /١٢/ ۲۰٠٥ في الطعون أرقام ٦٤٨ لسنة ٧٣ق، ٥٧٤٥ ، ٦٤٦٧ ، ٦٧٨٧ لسنة ٧٥ق )