إذ كان الثابت من الأوراق من محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير ۱۹۹۳ في التحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن إتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي بحري وفقاً لقواعد اليونسيترال، كما تضمن البند التاسع منه النص على أن الطرفين فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر ، إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك، ويقر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك، مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهي قواعد اليونسيترال، كما إتجهت إرادة الطرفين إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم، مما يكون معـه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم إستناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين (٩ و٤٥) من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أهدر إرادة ما إتفق عليه الطرفان، ومن ثم فإن مــا إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون.