حيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكـم المطعـون فيـه ان الاجراءات م الطالمخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيـان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمـة الموضـوع بـبطلان حكـم المحكمين لفصله في مسألة جنائية – وهي قتل شقيق ثانيهما شـقيق المطعون عليه الأول عمداً – وهي مما لا يجوز فيهـا الـصلح أو التحكيم لتعلقها بالنظام العام، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري، وأيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه علـى أن الصلح كان بصدد التعويض المدني بالمخالفـة للثابـت بوثيقـة التحكيم والأوراق، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن هـذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانـت المـادة (501) مـن قـانون المرافعات تنص في فقرتها الرابعة على أنه «ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ...» وفي المـادة (551) مـن القانون المدني على أنه «لا يجوز الصلح فـي المـسائل المتعلقـة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ....» فإن مفاد ذلك – وعلى مـا جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديـد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من محـضر التحكـيم والـصلح المؤرخ ١٩٨٤/٤/١٢ – محل التداعي – أنه فـصـل فـي مـسألة جنائية هي ما أسند إلى شقيق الطاعن الثاني من إتهام بقتل شـقيق المطعون عليه الأول، منتهيا إلى ثبوت هذا الاتهام في حقـه علـى قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم (شقيق الطاعن الثاني) هـو القاتل الحقيقي للمجني عليه ....... (شقيق المطعون عليه الثـاني)، وأن باقي المتهمين وهم ........ فلم يثبـت لـديهم إشـتراكهم فـي الجريمة، إذ نفي شقيق المجني عليه إشتراكهم في قتلـه أو إتهامـه لهم، وأنه تأسيساً على ذلك حكموا على الطاعنين بمبلـغ عـشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد هذا الاعتداء، بما مؤداه أن التحكيم إنصب على جريمة القتل العمد ذاتها وإستهدف تحديد المتهم ا بالقتل وثبوت الاتهام في حقه، وأنها كانت سببا للإلـزام بـالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم المحكمـين. وإذ كانـت هـذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها، وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم، مما لازمه بطلان الالتزام الذي تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه وإذ خـالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر، وأيد قضاء الحكم المستأنف الذي قـضى برفض دعوى الطاعنين دون أن يعني بإيراد دفاعهمـا فـي هـذا الخصوص أو بالرد عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. (نقض ١٩٩٦/٦/٢٦ في الطعن رقم 795 لسنة 60ق )