الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / بطلان الأجراءات

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    23

التفاصيل طباعة نسخ

    حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنـان بالوجـه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والغموض، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن إتفاقية نيويورك التي يخضع لها تنفيـذ أحكام المحكمين الأجنبية بمصر بالإضافة إلى قانون المرافعـات المصري تتطلب ممن يطلب من القضاء الوطني الاعتراف بحكـم المحكمين الأجنبي وتنفيذه أن يقدم أصل إتفاق التحكيم، سواء أكـان شرط التحكيم الوارد في عقد أو إتفاق التحكيم الموقـع عليـه مـن الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات، وأنه ولئن كان عقد الإيجار التمويلي موضوع النزاع قد تضمن أحد بنوده الاتفاق على التحكيم إلا أن هذا العقد لم ينعقد إذ نص في البند الثالث منه على أنه إذا وقع العميل على العقد ولـم يوقـع عليـه المؤجر خلال شهر من تاريخ توقيع العميل فإن الأخير يكون فـي حل منه، وإذ كان الثابت من العقد المذكور أنه توقع مـن الطـاعن الأول يوم ۱۹۸۲/١١/١٦ بينما لم توقعه المطعون ضدها الأولـى إلا يوم ١٩۹۸۲/۱۲/۲۱ فإن قبولها يكون قد تم بعد سقوط الإيجـاب ولا ينعقد به العقد وإنما يعتبر إيجاباً جديداً لم يلحقه قبـول جديـد وبالتالي فإذا كان عقد الإيجار الذي تضمن الاتفاق التحكيمي الـذي صدر على أساسه حكم المحكمين لم ينعقد فإنه يكون قد صدر دون وجود إتفاق مكتوب على التحكيم ولا يجـوز الأمـر بتنفيذه، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع إكتفاء منه بالقول بـان هناك إتفاقاً على التحكيم ثابت في عقد الإيجار فإنه يكـون معيبـاً بالقصور، هذا فضلاً عن الغموض ذلك أنه وبافتراض أن عقـد الإيجار قد إنعقد ضمنياً بتنفيذه فإن هذا لا يكفي لوجود الاتفاق على التحكيم والذي يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه مـن طرفيـه أو تتضمنه خطابات متبادلة أو برقيات علـى النحـو الـذي حددتـه الاتفاقية، ولما كان الأطراف قد تنازعوا أمام محكمـة أول وثـاني درجة حول تحديد العقد وهل هو عقد الإيجار المكتوب الذي وقـع عليه الطاعن الأول يوم ۱۹۸۲/۱۱/١٦ ووقعت عليـه المطعـون ضدها يوم ١٩٨٢/۱۲/۲۱ أم هو عقد إيجار إنعقد بعد ذلك ضمنياً بتنفيذه أم هو عقد إيجار إنعقد بالتلكسات أو بالتعديل الـذي إدعتـه المطعون ضدها الأولى على العقد الأصلي، فإن الحكم يكون فيمـا إنتهى إليه معيباً ومستوجباً نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 1/5 (أ) من إتفاقيـة نيويورك لعـام ١٩٥٨ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمـين الأجنبيـة – والتـي إنضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقـم 171 لسنة 1959 الصادر في ١٩٥٩/٢/٢ وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتبـاراً مـن 1959/6/8 على أنه «لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخـصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الـدليل على أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المـادة الثانيـة (أي إتفاق التحكيم) كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه لـه الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم» يدل على أن الاتفاقية إفترضت فـي حـكـم المحكمـين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي صدوره إستناداً إلى إتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بـذلك قرينـة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل إدعاء بانعدام هذا الاتفاق أو صحته إلى عاتق من يطلب تنفيذ الحكم ضده، وجعلت المرجع - عدا الادعاء بانعدام أهليه أطرافه – إلى القـانون الـذي إختاره الأطراف ليحكم إتفاقهم على التحكيم ذاته – أو ليحكم العقـد الأصلي الوارد إتفاق التحكيم في إطاره – أو إلى قانون البلد الـذي صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار وفقاً لقاعـدة إسـنـاد موحدة دولياً تكفل لهذا القانون وحده – دون غيره – الاختصاص بحكم الاتفاق التحكيمي في كل ما يتصل بالشروط الموضـوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره – فيما خلا الأهلية - لمـا كان ذلك ذلك ، وكان الطاعنان إذ تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعي بمقولة أن عقد الإيجار التمويلي الـذي تضمن شرط التحكيم الذي صدر على أساسه الحكم لم ينعقد قانونـاً وبمـا مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود إتفاق على التحكــم، وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدمة ترجمة رسمية لـه بالأوراق أنه تضمن في البند الواحد والعشرين منه النص علـى أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدي، وعلى إحالة أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقـاً لأحكام قانون التحكيم السويدي، فإن المرجع في ذلك يكـون إلـى القانون السويدي باعتباره القانون الذي إختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلي الوارد إتفاق التحكيم ضمن بنوده، وإليه وحده يكون القول الفصل فيما أثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمي المتـصل به، من حيث وجود التراضي وكيفية تلاقي القبول بالإيجاب وتحديد القوة الملزمة للإيجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخراً من عدمه، إلى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمـة لانعقـاده ووجوده، دون القانون المدني المصري الذي يـصدر عنـه دفـاع الطاعنين في هذا الشأن، وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القـانون السويدي المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى مـن قواعـده مدى صحة هذا الادعاء، خلافاً للأصل الذي يفتـرض فـي حـكـم المحكمين الأجنبي صدوره إستناداً إلى إتفاق تحكيمي تتـوافر له مقومات وجوده وصحته قانوناً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات إصـدار الأمـر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعي بالصيغة التنفيذية قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معوا ولا في ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلي، فإنه يكون قد أصاب صحیح القانون في نتيجته، ولا يبطله مجرد القصور في الإفصاح عن سنده من القانون أو إغفال الرد على دفاع قانوني للخصوم، إذ لمحكمـة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك، كمـا لـهـا أن تعطي الوقائع الثابتة فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها، ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.

(نقض ١٩٩٦/٣/٢٧ في الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٥٩ق)