التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / حالات البطلان المتعلقة بالحكم أو بالإجراءات المؤثرة في الحكم
حالات البطلان المتعلقة بالحكم أو بالإجراءات المؤثرة في الحكم
إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحکیم باطلة أثرت فيه".
أولا: بطلان الحكم ذاته:
وذلك في الحالات التالية:
1) إذا تخلفت الشروط الموضوعية أو الشكلية التي تطلبها النظام في الحكم:
كعدم صدور الحكم كتابة (م 1/ 42)، أو عدم التوقيع على الحكم (م 1/ 42)، أول صدوره دون أدلة (م 1/ 39)، أو صدوره بعد انتهاء میعاده (م40).
و وهذا ما ورد في حيثيات حكم لدائرة الاستئناف التجارية، من أنه ".... وبما أن العقد قد نص على كيفية معالجة الاعمال التي تم تنفيذها وأن هناك تقارير تم اعتمادها من قبل الطرفين لأيام العمل الزائدة عن وقت العقد فتکون ذمة المدعى عليها مشغولة شرعاً بمستحقات المدعي إلى أن يثبت خلاف ذلك، فالقاعدة الشرعية في ذلك أن الأصل براءة ذمة المدعي عليها وقد ارتفع بموجب ما قرره العقد المتفق عليه والتقارير المعتمدة من الطرفين، خلافاً لما أوردته هيئة التحكيم في أسباب حكمها من أن الأصل براءة الذمة في هذه الحالة الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم لعدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه."
ولا يفهم من ذلك أن رقابة محكمة البطلان مطلقة الصلاحية على وجوب أسباب أحكام التحكيم، أو وجود عيوب فيها، وإنما هي رقابة مشروطة بعدم مناقشة تقدير المحكمين للواقع أو للنظام، فهذه دائرة السلطة التقديرية للهيئة.
والقول بغير ذلك يجعل من اشتراط النظام لضرورة تسبيب الحكم عبثاً، ويطلق العنان للمحكمين للحكم بالهوى دون رقابة القضاء.
3) تناقض منطوق الحكم بعضه مع بعض وتناقضه مع الأسباب:
أن منطوق الحكم هو الجزء النهائي من الحكم الذي تحسم فيه المحكمة النزاع، وتؤكد به الحقوق، وتعلن به عن رأيها.
والمقصود بتناقض المنطوق هو تناقض شق من منطوق الحكم مع شق آخر منه، ويجب القبول التمسك بتناقض الحكم أن تكون دعوى البطلان قد تناولت الشقين. أما كون منطوق الحكم غامض وغير متناقض، فإنه لا يصلح سبباً لإبطال الحكم.
بطلان إجراءات التحكيم
إجراءات التحكيم ليست على مرتبة واحدة؛ فمنها إجراءات يجوز الاتفاق على مخالفتها، ومنها إجراءات جوهرية واجبة الاتباع، ويترتب على مخالفتها البطلان؛ لأنها تنعكس سلبا على الحكم؛ حيث أخلت بأحد المبادئ الأساسية للتقاضي.
وتكمن أهمية الإجراء ووجوب احترامه في الغاية التي فرض من أجلها، وبالتالي فإذا تحققت الغاية من الإجراء، فإن ذلك يحول دون بطلان الإجراء، وبالتالي تحول دون دعوی بطلان حكم التحكيم.
ويقع عبء إثبات عیب الإجراءات على من يتمسك بالبطلان، باعتبار أن الأصل هو سلامة الإجراءات وفقاً للقاعدة العامة بالبطلان.
وليست كل مخالفة للإجراءات توجب البطلان، بل إنه يجب ۔ لكي يتقرر البطلان - أن يكون الإجراء لازماً بحكم النظام أو باتفاق الأطراف.